المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 3775 / 2010 )
للمجلس أن يشكل من أعضائه ومن ذوي الاختصاص من غير أعضائه لجانا فرعية دائمة أو مؤقتة يوكل اليها أمر دراسة بعض الشؤون المطروحة عليه.
وتعتبر اللجنة الفنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 إحدى هذه اللجان، كما يمكنه تكليف اللجنة الفنية بمهمة التدقيق والكشف الحسي على المؤسسة المرخص لها للتثبت والتحقق من تنفيذها لشروط الترخيص، وللتدقيق دوريا بأوضاعها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3775 تاريخ 13/04/2010, article 2, 22/04/2010
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 بحيث تصبح على الشكل التالي: "للمجلس أن يشكل من أعضائه ومن ذوي الاختصاص من غير أعضائه لجانا فرعية دائمة أو مؤقتة يوكل اليها أمر دراسة بعض الشؤون المطروحة عليه.وتعتبر اللجنة الفنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 إحدى هذه اللجان، كما يمكنه تكليف اللجنة الفنية بمهمة التدقيق والكشف الحسي على المؤسسة المرخص لها للتثبت والتحقق من تنفيذها لشروط الترخيص، وللتدقيق دوريا بأوضاعها."