المادة 1
يجرى التفتيش الفني على مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وفقا للاصول المبينة في المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 المتعلق بتنظيم تفتيش مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وادارة التعمير, والتعديلات اللاحقة به.
مرسوم Decree No. 16677 18/06/1964
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 القاضي بوضع مشروع القانون المعجل المتعلق باحداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر موضع التنفيذ, وعلى المراسيم التطبيقية العائدة له وبصورة خاصة المرسوم رقم 13786 تاريخ 9/9/1963
بناء على المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 المتعلق بتنظيم تفتيش مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وادارة التعمير
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 حزيران 1964
يرسم ما يأتي :
يجرى التفتيش الفني على مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وفقا للاصول المبينة في المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 المتعلق بتنظيم تفتيش مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وادارة التعمير, والتعديلات اللاحقة به.
(عدلت بموجب مرسوم 3339 / 1965 )
تطبق الاحكام الخاصة الواردة في المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 وتعديلاته, فيما يتعلق بتنظيم تفتيش مكتب تنفيذ المشروع الاخضر, على الشكل التالي:
- فيما يعود لوزير الزراعة, الاحكام ذاتها العائدة لوزير الاشغال العامة والنقل.
- فيما يعود لرئيس المكتب , الاحكام ذاتها العائدة لرئيس المجلس .
- فيما يعود للمكتب , الاحكام ذاتها العائدة للمجلس .
- فيما يعود للتفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي: الاحكام ذاتها العائدة للتفتيش الهندسي.
- فيما يعود للمفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي: الاحكام ذاتها العائدة للمفتش العام الهندسي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 3339 تاريخ 11/12/1965, article 1, 27/12/1965
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 16677, تاريخ 18 حزيران 1964 الفقرتان التاليتان: - فيما يعود للتفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي: الاحكام ذاتها العائدة للتفتيش الهندسي. - فيا يعود للمفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي: الاحكام ذاتها العائدة للمفتش العام الهندسي.
تلغى جميع النصوص التنظيمية العامة والخاصة التي تتعارض احكامها مع احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
الذوق في 18 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس