All legislation

مرسوم Decree No. 16677 18/06/1964

يتعلق بتنظيم تفتيش مكتب تنفيذ المشروع الاخضر

Type
مرسوم · Decree
Number
16677
Date
18/06/1964
Official Gazette
Issue 51, 25/06/1964, p. 2113
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3339 تاريخ 11/12/1965 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16677 تاريخ 18/06/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 القاضي بوضع مشروع القانون المعجل المتعلق باحداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر موضع التنفيذ, وعلى المراسيم التطبيقية العائدة له وبصورة خاصة المرسوم رقم 13786 تاريخ 9/9/1963

بناء على المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 المتعلق بتنظيم تفتيش مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وادارة التعمير

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 حزيران 1964

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يجرى التفتيش الفني على مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وفقا للاصول المبينة في المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 المتعلق بتنظيم تفتيش مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وادارة التعمير, والتعديلات اللاحقة به.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3339 / 1965 )

تطبق الاحكام الخاصة الواردة في المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 وتعديلاته, فيما يتعلق بتنظيم تفتيش مكتب تنفيذ المشروع الاخضر, على الشكل التالي:

- فيما يعود لوزير الزراعة, الاحكام ذاتها العائدة لوزير الاشغال العامة والنقل.

- فيما يعود لرئيس المكتب , الاحكام ذاتها العائدة لرئيس المجلس .

- فيما يعود للمكتب , الاحكام ذاتها العائدة للمجلس .

- فيما يعود للتفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي: الاحكام ذاتها العائدة للتفتيش الهندسي.

- فيما يعود للمفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي: الاحكام ذاتها العائدة للمفتش العام الهندسي.

المادة 3

تلغى جميع النصوص التنظيمية العامة والخاصة التي تتعارض احكامها مع احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الذوق في 18 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس