All legislation

مرسوم Decree No. 16678 18/06/1964

شروط استفادة الطلاب الاجانب من المنح اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
16678
Date
18/06/1964
Official Gazette
Issue 51, 25/06/1964, p. 2113-2114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 16678 تاريخ 18/06/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والتربية الوطنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 حزيران سنة 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عرف بالمنح اللبنانية للطلاب الاجانب جميع المنح التي تقدم الى الطلاب الاجانب من المبالغ المرصدة في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لهذه الغاية.

المادة 2

يشترط في المستفيد من المنحة, بالاضافة الى الشروط العلمية او الفنية:

1- ان ترشحه حكومته للاستفادة من المنحة.

2- ان يكون من بلد وافق مجلس الوزراء على تخصيصه بمنح لبنانية.

3- ان يلتحق بالمؤسسة التي تعينها له وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع الوزارات المختصة في لبنان (التربية الوطنية الزراعة, العمل والشؤون الاجتماعية الخ...) ومع البعثات اللبنانية في الخارج, وذلك ضمن المهلة المحددة للتسجيل فيها.

المادة 3

تعطى المنحة بقرار من وزير الخارجية والمغتربين ويحدد في هذا القرار قيمة المنحة ومدتها.

المادة 4

يدفع للطالب 20% من اصل قيمة المنحة لدى التحاقه بالمؤسسة التي ينتسب اليها وتكلف دائرة المحاسبة في وزارة الخارجية والمغتربين دفع ما تبقى من المنحة اقساطا تعين الدائرة المذكورة مواعيدها حسب انظمة المؤسسة.

المادة 5

تتبع وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع الوزارات المختصة في لبنان والبعثات اللبنانية في الخارج نشاط المستفيدين من هذه المنح وتتثبت من حسن سير دراستهم ومن تقيدهم بالشروط التي اعطوا المنحة وفقا لها.

المادة 6

تقطع المنحة عن الطالب في الحالات التالية:

1- اذا طلبت حكومته عدم تجديد منحته.

2- اذا رسب في الامتحانات في دورتي حزيران وتشرين.

3- اذا بدل فرع اختصاصه دون موافقة حكومته وموافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

4- اذا لم يواظب على متابعة الدروس حسب نظام المؤسسة التي ينتسب اليها.

المادة 7

يمكن تجديد المنحة في حالة الرسوب :

1- اذا ثبت الطالب بشهادة طبية انه لم يتقدم للامتحانات بداعي المرض .

2- اذا رأت وزارة الخارجية والمغتربين تجديد المنحة, بالاستناد الى تقرير المؤسسة المنتسب اليها.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو