المادة 6
تقطع المنحة عن الطالب في الحالات التالية:
1- اذا طلبت حكومته عدم تجديد منحته.
2- اذا رسب في الامتحانات في دورتي حزيران وتشرين.
3- اذا بدل فرع اختصاصه دون موافقة حكومته وموافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
4- اذا لم يواظب على متابعة الدروس حسب نظام المؤسسة التي ينتسب اليها.