The whole text

مرسوم رقم 16678 تاريخ 18/06/1964 In force

المادة 6

المادة 6

تقطع المنحة عن الطالب في الحالات التالية:

1- اذا طلبت حكومته عدم تجديد منحته.

2- اذا رسب في الامتحانات في دورتي حزيران وتشرين.

3- اذا بدل فرع اختصاصه دون موافقة حكومته وموافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

4- اذا لم يواظب على متابعة الدروس حسب نظام المؤسسة التي ينتسب اليها.

المادة 6 من مرسوم رقم 16678 تاريخ 18/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/198539/article/6/