المادة 1
مادة 1: يكمن للاشخاص الطبيعيين او المعنوين الذين يرسو عليهم التزام بناء المساكن الشعبية المنصوص عليها في البند (ب ) من الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون الاسكان الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته الحصول على قروض من الصندوق الخاص بالاسكان اذا لحظت امكانية اعطائها في ملف التلزيم المتعلق بالصفقة العائدة لهذه المساكن, وتخضع القروض المذكورة لاحكام هذا المرسوم.