المواد
مادة 1: يكمن للاشخاص الطبيعيين او المعنوين الذين يرسو عليهم التزام بناء المساكن الشعبية المنصوص عليها في البند (ب ) من الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون الاسكان الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته الحصول على قروض من الصندوق الخاص بالاسكان اذا لحظت امكانية اعطائها في ملف التلزيم المتعلق بالصفقة العائدة لهذه المساكن, وتخضع القروض المذكورة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 2: يكمن ان يبلغ قيمة القرض 90% من كلفة البناء على ان لا تتجاوز في اي حال خمسة ملاين ليرة لبنانية للصفقة الواحدة.
مادة 3: تنتج القروض لصالح الصندوق الخاص بالاسكان فائدة سنوية تتراوح نسبتها بين 3 و6% وتضم للاصل في نهاية كل سنة.
مادة 4: تستوفي القروض بمهل موازية لمهل استيفاء اقساط المستفيدين من المساكن.
مادة 5: على الملتزم ان يقدم للاستفادة من القرض كفالة مصرفية لا تقل قيمتها عن خمس قيمة القرض الاجمالية صادرة عن مصرف مقبول يعمل في لبنان, مدتها توازي مدة تنفيذ الاشغال مضاف اليها سنة.
مادة 6: يحرر القرض وفقا لروزنامة التنفيذ التي تحدد في ملف التلزيم وذلك على الوجه التالي: 1 - 20 % من قيمة القرض عند اعطاء امر المباشرة بالعمل, 2 - 20 % من قيمة القرض عن دانجاز اشغال تمثل انقاذ 20 % من الالتزام, 3 - 20 % من قيمة القرض عن انجاز اشغال تمثل 40 % من الالتزام, 4 - 20 % من قيمة القرض عند انجاز اشغال تمثل انقاذ 60 % من الالتزام, 5 - 20 % من قيمة القرض عند انجاز اشغال تمثل انفاذ 80 % من الالتزام,
مادة 7: يجب ان تبقى العقارات التي يجري عليها بناء المساكن مسجلة باسم الدولة - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى انتهاء اعمال البناء. وتحول المساكن عند انتهاء العمل وبعد انتقاء المستفيد يعقد واحد من الدولة للملتزم ومنه للمستفيد التي يجب ان يؤمن عليها للملتزم بتأمين مع حق التظهير بدون اخذ موافقة اي شخص سوى الدولة التي لها الحق بأن تشترط الضمانة التي تراها مناسبة.
مادة 8: تحدد في ملف تلزيم كل صفقة, لحظت فيها امكانية اعطاء المتعهد قروض , الشروط المتعلقة بالقرض وخاصة: 1- حق الملتزم بالنسبة لقيمة الصفقة 2- قيمة القرض بالنسبة لقيمة الصفقة 3- الفائدة السنوية 4- شروط ومهل الاستفادة والتسديد للقرض والضمانات . 5- قيمة الكفالة المصرفية المتوجب تقديمها.
مادة 9: بناء على طلب الملتزم الاستفادة من القرض يجري بينه وبين الادارة عقد تحدد فيه بصورة مفصلة جميع الشروط المتعلقة به وموجبات الطرفين فيما يخص مهل وطرق الاستيفاء والتسديد والضمانات .
مادة 10: ان كل تأخير على روزمانة الاشغال بسبب الملتزم يفوق الثلاثة اشهر وكذلك كل توقف عن العمل لمدة شهر واحد يسقط حتما حق الملتزم بالاستفادة من ارصدة القرض ويوجب على الادارة طلب قيمة الكفالة وملاحقة بالفوائد والعطل والضرر وذلك بالاضافة الى الغرامات الملحوظة في دفتر الشروط.
مادة 11: تطبق احكام الصندوق الخاص بالاسكان في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم.
مادة 12: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: رفيق شاهين
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي