All legislation

مرسوم Decree No. 7589 19/06/1967

تنظيم سياسة السكر

Type
مرسوم · Decree
Number
7589
Date
19/06/1967
Official Gazette
Issue 51, 26/06/1967, p. 909-910
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 176 تاريخ 26/05/1977 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 7589 تاريخ 19/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يهدف تنظيم سياسة السكر بموجب هذا المرسوم الى ما يلي:

أ- تنمية زراعة الشمندر السكري في البلاد بمساعدات من شأنها ان تؤدي الى انتاج اكبر جزء ممكن مما تحتاج اليه البلاد من السكر وما ينتج عنه من العلف , وذلك دون الاضرار بزراعات مفيدة اخرى.

ب - تشجيع انشاء معامل استخراج السكر من الشمندر في الاماكن الصالحة زراعيا واقتصاديا.

ج- تثبيت اسعار السكر على مستوى يوازي بين مصلحة المزارع والصناعي والتاجر والمستهلك والخزينة.

المادة 2

قبل موسم الزرع من كل سنة, تحدد وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب الحبوب والشمندر السكري) بعد موافقة مجلس الوزراء السعر التشجيعي الذي تضمنه للمزارعين وشروط الاستفادة من هذا السعر. - تحدد الشروط في ضؤ امكانات تصريف الشمندر وتصنيعه.

المادة 3

يجري توزيع المساحات المعينة للانتاج حسب سلم الافضلية التالي: اولا: صغار المالكين العاملين في ارضهم ثانيا: المالكون الاخرون ضمن حدود معينة. ثالثا: مستأجرو الاراضي الذين يعملون بزراعة الشمندر.

المادة 4

يجري الاتفاق مع المزارعين لانتاج الشمندر بموجب عقد نموذجي يضع نصه مكتب الحبوب والشمندر السكري يضمنه شروط الزرع وتسليم المحصول ودفع الثمن. ولمعامل السكر الراغبة بالتعاقد بموجب هذا العقد مع المزارعين لتحصل على الفوائد والضمانات التي توفرها لهم احكام هذا المرسوم, ان تعلم وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب الحبوب والشمندر السكري) قبل موسم الزرع عن المساحة الاجمالية التي تتعهد بضمان شراء انتاجها بالشروط المحددة: وللادارة ان تأخذ في هذه الحالة الضمانات اللازمة لحسن قيام هذه المعامل بتعهداتها. لا يصبح الاتفاق الافرادي المعقود بين المعامل والمزارعين مقيدا للسلطة فيما يختص بالضمانات التي تمنحها للطرفين المتعاقدين, الا بعد ان يثبت مكتب الحبوب والشمندر السكري من انطباقه على- الشروط المحددة من قبل السلطة ويصدقه.

المادة 5

يجري تحديد الرسم على السكر المستورد من مختلف انواعه بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء, في ضوء دراسة يضعها مكتب والشمندر السكري تعالج بصورة خاصة الامور الاتية:

- حاجة استهلاك البلاد من مادة السكر خلال سنة او اكثر وكيفية تأمينها.

- اوضاع السكر في الاسواق العالمية وسعر كلفة استيراده

- تطور الانتاج الوطني من الناحيتين: الزراعية والصناعية

- تقدير كلفة السكر المنتج محليا.

- تعليل التحديدات المقترحة للرسم في ضؤ الاهداف المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم مع بيان اثرها المرتقب .

المادة 6

يخضع استيراد السكر الخام والسكر الابيض للاجازة المسبقة ولشروط يجري تحديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني في ضؤ دراسة يضعها مكتب الحبوب والشمندر السكري متممة للدراسة المنصوص عنها في المادة (5) اعلاه.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل 19 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده