المادة 1
مادة 1: لا يسمح باستيراد القمح الا للمستوردين الذين يشترون من مكتب القمح كميات من القمح والشعير من الموسم اللبناني لعام 1963 باسعار الكلفة المقررة وتعطى الاجازات على اساس استيراد اربعة كيلو قمحا من الخارج لقاء شراء كيلو واحد من المحصول اللبناني من القمح والشعير. ويعتبر بحكم القمح من ناحية الاستيراد البرغل والقمح المقشور والمسلوق.