The whole text

نظام اشغال الاملاك العامة البحرية In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3543 / 1980 )

تبقى الاملاك العامة البحرية باستعمال العموم ولا يكتسب عليها لمنفعة احد اي حق يخول اقفالها لمصلحة خاصة.

اما السماح بتخصيص جزء من الشاطىء لاستعمال افراد او مجموعات وحصر هذا الانتفاع بهم دون سواهم يكون عملا استثنائيا يمكن تطبيقه في حالات خاصة تخضع للاسس العامة التالية:

آ - الاسس العامة المفروضة في حال السماح باستثمار الشاطىء البحري:

1 - يجب ان يكون المشروع المنوي القيام به ذا صفة عامة وله مبررات سياحية او صناعية حسب افادات تصدر عن الدوائر المختصة (المجلس الاعلى للتنظيم المدني).

2 - ان لا يشكل الاستثمار المطلوب عائقا لوحدة الشاطىء في حال وجود مساحات يتوجب ابقاؤها مفتوحة للعموم.

3 - ان لا يسمح بانشاءات دائمة على الاملاك العامة البحرية سوى ما يعود منها للتجهيزات الرياضية والتنظيمية وملحقات الانشاآت التي يتوجب ايجادها قريبة من الشاطىء على ان لا يتعدى معدل الاستثمار السطحي لهذه التجهيزات 5% وان لا يعلو البناء فوق مستوى الاملاك العامة البحرية اكثر من ستة امتار مع عامل استثمار اقصى 75 .ر.

4 - ان ينشأ هذا المشروع وفقا لوجهة استعماله في المناطق المصنفة للسياحة والفنادق او للصناعة وذلك حسب تنظيم الشواطىء اللبنانية (وتعتبر الخرائط المرفقة بالمرسوم رقم 4809 تاريخ 24/6/1966 جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم).

لا يمكن استثمار الاملاك العامة البحرية للمشاريع الصناعية ضمن المناطق المخصصة لها لهذه الغاية وان تستوجب بطبيعتها استثمار الاملاك العامة البحرية. ويحصر فقط الاستثمار للمساحة من الاملاك العامة البحرية اللازمة للانشاآت الواجب ايصالها الى مياه البحر ضمن النسب المحددة اعلاه.

5 - ان يلحظ المشروع المقدم تفاصيل فنية ومبررات تبين المساحات المنوي تخصيصها لكل نوع من الرياضة ونسبة مساحة غرف السباحين والمساحات الحرة في الاملاك الخاصة ولذلك المساحات الحرة لكل شخص كما وعلى المشروع ان يلحظ حركة السير ومواقف السيارات المعدة لزبائن المؤسسة وغيرها من التجهيزات والنسب وكل ذلك ضمن النسب التي تحددها الادارة.

6 - على طالب الترخيص ان يكون مالكا لعقار متاخم للقسم المراد اشغاله من الاملاك العامة البحرية.

لا تعتبر الطرق العامة والسكك الحديدية ضمن نطاق هذا النطام فاصلا بين الاملاك الخاصة والاملاك العامة البحرية في حال سماح السلطة المختصة عبور هذه الطرق او السكك بواسطة نفق او جسر.

ان مساحة الاملاك العامة البحرية المنوي اشغالها يجب الا تزيد عن ضعفي مساحة العقار الخاص المتاخم وان لا تزيد واجهة هذه الاملاك عن واجهة العقار الخاص المتاخم.

وفي حال وجود طريق عام يؤدي الى البحر لا يمكن اشغال الاملاك العامة البحرية الممتدة على طول خمسين /50/ مترا من محور الطريق وتترك هذه الفسحة للعموم.

(فقرة مضافة بالمرسوم رقم 1200 تاريخ 15/5/1978 - ج.ر. عدد23):

الا انه يمكن الترخيص باشغال الاملاك العمومية البحرية والمياه الاقليمية. دون ان يكون طالب الترخيص مالكا لعقار متاخم للقسم المراد اشغاله, اذا كان طلب الترخيص يعود لاقامة مشروع سياحي متكامل على متن سفينة سياحية كبيرة محتوية على تجهيزات سياحية ضخمة قابلة لاستعمالها كفندق وملاهي ومطاعم واماكن للتسلية, شرط ان تكون المساحة المطلوب اشغالها متاخمة لطريق عامة وان يتم تحديدها بموجب خرائط على ضوء حاجة المشروع موضوع الترخيص.

فقرة مضافة بموجب م 7464 ت 30/10/95:

- يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل زيادة مساحة السطح المائي المنوي اشغالها عن الحد المسموح به شرط ان لا تقل مساحة العقار عن عشرين الف متر مربع وان يكون الترخيص عائدا لمشروع سياحي كبير من الفئة الاولى"

ب - الشروط المتوجب توفرها في العقارات الخاصة ضمن المنطقة السياحية والمتاخمة للاملاك العامة البحرية ليسمح لها باشغال هذه الاملاك العامة:

المنطقة

المساحة

الدنيا

للقطع متر مربع

الطول الادنى

للواجهة لجهة البحر م. ط المنطقة

العمق الادنى للقطعة م.ط

معدل الاستثمار الوسطي

عامل الاستثمار العام

سياحية وفندقية

مطاعم او سكن خاص 2.500

50

40

15%

0.30

مطاعم مع حمامات بحرية 7.500

100

10

15%

0.30

مؤسسات سياحية وفندقية وشاليهات 10.000

120

75

15%

0.30

سياحية خاصة

30.000

150

100

15%

0.30

سكنية

800 مح حد ادنى للقطع الموجودة لتكون صالحة للبناء ومع استثناء الطول والعمق الادنيين

25

25

25%

0.75

صناعية

3000

40

70

0.60

103

التراجع الادنى عن العقارات المجاورة م.ط

عن الاملاك العامة البحرية م. ط

التراجع الادنى عن التخطيط م.ط

المساحة الدنيا لمواقف السيارات

المنشاءات المسموح بها

10

20

10

-

فنادق ومنشاآت سياحية و حمامات بحرية و مطاعم وملاعب رياضية وسكن خاص

10

20

10

25%

تمنع في هذه المناطق المؤسسات الصناعية من جميع الفئات

10

20

10

25%

على المشروع ان يقترن بموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة

10

20

10

25%

لا يمكن ان تتعدى واجهة البناء 30 % من طول واجهة العقار الموازية للطريق العاو الرئيسي.

4.50

8

وفقا لمرسوم التراجع مع حد ادنى 3 امتار

25%

بيوت السكن والمؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة ومحطات بيع المحروقات من الفئة الاولى

10

20

وفقا لمرسوم التراجع مع حد ادنى 5 امتار

25%

المؤسسات المصنفة من الفئة الاولى والثانية يسمح بانشاء بيت صغير للحارس لا تتعدى مساحته 100 متر مربع

ملاحظة:

ان التراجع عن العقارات المجاورة المنصوص عليه اعلاه لا يشمل الحد الفاصل بين الاملاك العامة البحرية والعقار الخاص المتاخم لها موضوع مشروع الاستثمار.

بسمح بتخفيض الطول او العمق الادنيين عن ما هو محدد اعلاه بنسبة لا تتعدى العشرة بالمائة 10% شرط ان يقابلها زيادة في مساحة العقار بنفس النسبة, ولا يستفيد افراز العقارات من هذا التسامح.

ج - شروط منح الرخصة:

تمنح رخصة بناء المؤسسات المبينة اعلاه على مرحلتين:

المرحلة الاولى:

بعد تقديم المشروع الاجمالي والوثائق اللازمة والموافقة عليها من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني يرخص لصاحبها بالقسم الواقع منها على الاملاك الخاصة.

يجب ان يحتوي المشروع على بيان تفصيلي بمواد البناء المنوي استعمالها وكشف تقديري بقيمة الاشغال.

المرحلة الثانية:

بعد اتمام هيكل الانشاآت المرخص بها في المرحلة الاولى والتأكد من مطابقتها لمستندات المشروع, يرخص باشغال الاملاك العامة البحرية وبناء الانشاآت التي تكون قد سبق للادارة ان وافقت عليها في المشروع الاجمالي.

د - احكام مختلفة:

1 - في حال تعذر تطبيق هذه الشروط من الناحية الفنية على مشروع ما, يمكن الشذوذ عنها باستثناء عامل الاستثمار الاقصى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد طلب صاحب المشروع وموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني, وفي هذه الحال يمكن للادارة فرض شروط فنية اضافية.

الغيت الفقرة 2 من الفقرة د التالية بموجب م 7464 ت 30/10/1995

2 - يحظر اشغال الاملاك العامة البحرية:

آ- في المناطق الخارجة عن المناطق السياحية والصناعية المحددة على الخرائط المرفقة بالمرسوم رقم 4809 تاريخ 24/6/66 العائدة لتنظيم منطقة الشواطيء.

ب - في المنطقة العاشرة في مدينة بيروت .

3 - يسمح باشغال الاملاك العمومية البحرية وفقا للشروط الواردة في هذا المرسوم في المناطق المنظمة سابقا, غير المذكورة اعلاه, وفي المناطق التي تنظم بعد صدور هذا المرسوم وذلك باستثناء عوامل الاستثمار والتراجعات التي يطبق بشأنه ما هو محدد في نظام المنطقة الخاص المصدق.

4 - (بند مضاف بالمرسوم رقم 1300 تاريخ 15/5/78 - ج.ر. عدد 23):

- تخفض الى الثلث المساحات الدنيا للقطع والطول الادنى للواجهة والعمق الادنى للقطعة, المفروضة بموجب البند(ب) من المادة الاولى من هذا المرسوم, وذلك ضمن حدود مدينة بيروت باستثناء المنطقة العاشرة منها.

المادة 11 من القانون 64/2017 (معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية)

المادة 1 من نظام اشغال الاملاك العامة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/198559/article/1/