المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 1163 تاريخ 10/2/950 فيما يعود للرسم المفروض على المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج بحيث يصبح نصها كما يلي: خمسون قرشا لبنانيا عن كل كيلو من المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج باستثناء الحليب المائع الممزوج بالسكر والمعد لصناعة السكاكر الفاخرة.
مادة 2: يستوفى لحساب وزارة الاقتصاد الوطني رسم مالي قدره اثنا عشر قرشا لبنانيا عن كل كيلو من الحليب المائع الممزوج بالسكر المستورد من الخارج والمعد لصناعة السكاكر (التوفه والكراميل).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 15 حزيران سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: صبحي محمصاني
وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي