المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 1163 تاريخ 10/2/950 فيما يعود للرسم المفروض على المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج بحيث يصبح نصها كما يلي: خمسون قرشا لبنانيا عن كل كيلو من المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج باستثناء الحليب المائع الممزوج بالسكر والمعد لصناعة السكاكر الفاخرة.