المادة 2
مادة 2: تباع المحاصيل الزراعية والحيوانية الناتجة عن المدارس الزراعية بالوسائل التالية: 1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على الالف ليرة لبنانية. 2- باستدراج العروض اذ كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على عشرة ليرة لبنانية. 3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على العشرة الالف ليرة لبنانية. يتم ذلك وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية واحكام دفتر الشروط النموذجي المختص بتلزيم الواردات بموجب المرسوم رقم 8461 تاريخ 23/2/1955.