The whole text

مرسوم رقم 8136 تاريخ 13/06/1974 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تباع المحاصيل الزراعية والحيوانية الناتجة عن المدارس الزراعية بالوسائل التالية: 1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على الالف ليرة لبنانية. 2- باستدراج العروض اذ كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على عشرة ليرة لبنانية. 3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على العشرة الالف ليرة لبنانية. يتم ذلك وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية واحكام دفتر الشروط النموذجي المختص بتلزيم الواردات بموجب المرسوم رقم 8461 تاريخ 23/2/1955.

المادة 2 من مرسوم رقم 8136 تاريخ 13/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/198566/article/2/