The whole text

مرسوم رقم 8136 تاريخ 13/06/1974 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعين لجنتا تخمسن وبيع دائمتان لكل مدرسة زراعية بموجب قرار يصدر عن المدير العام لوزارة الزراعة. 1- تتألف لجنة التخمين من: - مهندس زراعي او طبيب بيطري - رئيسا - مندوب عن المدرسة الزراعية - عضوا. - مندوب عن وزارة المالية ( مديرية المالية العامة) عضوا. 2- مهمة هذه اللجنة احصاء الانتاج الزراعي والحيواني عن المدرسة الزراعية ووضع السعر التخميني البيعي للوحدة العائدة لكل صنف على اساس نوعية الانتاج من جهة وحركة العرض والطلب من جهة اخرى. 3- تتألف لجنة البيع من: - مندوب عن وزارة الزراعة - رئيسا. - مندوب عن المدرسة الزراعية- عضوا - مندوب عن وزارة المالية (مديرية المالية العامة) عضوا 4- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التخمين والبيع.

المادة 3 من مرسوم رقم 8136 تاريخ 13/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/198566/article/3/