All legislation

قرار Decision No. 171 18/06/1965

بيع بعض المستحضرات الطبية

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
18/06/1965
Official Gazette
Issue 51, 28/06/1965, p. 865-866
Status
In force
Amended by
قرار رقم 224 تاريخ 20/07/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 18/06/1965
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 ت 2 سنة 1964

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ

31/10/1950

بناء على القرار رقم 141/1 تاريخ 29 ايار سنة 1965

بناء على دراسة مصلحة الصيدلة

بناء على موافقة مديرية العناية الطبية

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع المستحضرات المعروفة علميا باسم Progestatifs de Synthese الى الشروط التالية في وصفها وصرفها واستعمالها ومراقبتها: 1- لا تسلم الا بموجب وصفة طبية (القرار رقم 141/1 تاريخ 29 ايار 1965) 2- لا يجوز ان تحمل الوصفة اكثر من علبة واحدة. 3- يذكر على الوصفة المدة المحددة لاستعمال العلاج 4- تدرج الوصفة وترقم في سجل الوصفات اليومية الخاص بالصيدلية وتطبق عليها احكام المادة 56 من قانون 31/10/950 (تاريخ التسليم, الثمن, اسم الطالب المعالج, اسم المريض ) 5- تحفظ الوصفة لدى الصيدلي لتغطية العدد المسلم من المستحضر. 6- لا يجوز للمستودع تسليم هذه المستحضرات الا للصيدلي صاحب الصيدلية (المادة 84) وبموجب امر تسليم خاص بها يحمل ختم الصيدلية وتوقيع الصيدلي المسؤول وتاريخ التسليم. 8- ترفق كل علبة من هذه المستحضرات بنشرة طبية يذكر عليها التحذير التالي: "Les comprimes de ce produit ne doivent pas etre donnes a des femmes ayant anterieurement souffert de thrombose et des complications thrombo-embolique."

المادة 2

مادة 2: على مفتشي الصيدلة مراقبة الشروط الواردة في المادة الاولى, والتحقيق في صحة تطبيقها.

المادة 3

مادة 3: يلغى التصميم رقم 310 تاريخ 11/11/1964 المتعلق بالمستحضرات موضوع هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها (طبيب وصيدلي) للملاحقة المسلكية والقضائية.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار بعد مدة شهر من تاريخ صدوره.

المادة 6

مادة 6: يرجى من النقابات المبلغة هذا القرار تعميمه على كافة الاعضاء المنتسبين اليها.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار على كافة الجهات المعنية وحيث تدعو الحاجة.

وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور يعقوب الصراف