All legislation

قرار Decision No. 224 20/07/1965

الغاء القرار رقم 171-1 تاريخ 18 حزيران 1965 المتعلق ببيع بعض المستحضرات - الطبية

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
20/07/1965
Official Gazette
Issue 59, 26/07/1965, p. 995
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1090 تاريخ 09/12/1997 (the text)
قرار رقم 128 تاريخ 05/04/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 20/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 171/1 تاريخ 18 حزيران 1965 المتعلق ببيع بعض المستحضرات الطبية وذلك بناء على الاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز سنة 1965 وزير الصحة العامة الدكتور يعقور الصراف