The whole text

قانون رقم 42 تاريخ 21/06/1971 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يعفى البناء بمقتضى هذا القانون من توجب المرأب والملجأ ويعفى من رسوم رخصة البناء ورسم الطابع المالي دون سواها الا اذا كان متمتعا باعفاء خاص بالقوانين المرعية ويعفى من ضريبة الاملاك المبنية لمدة خمس سنوات البناء غير المخالف الوارد في المادة السادسة او الفقرة الثانية من المادة الثامنة من هذا القانون اذا كان ثلثا جدرانه الخارجية على الاقل من الحجر الطبيعي او اذا كانت مساحة ثلثي سقفه على الاقل من القرميد الاحمر او اذا اخذ باحد النماذج الموضوعة من قبل دوائر التنظيم المدني المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة او اذا انشيء فيه خزان صالح لجمع المياه ومستثمر يتسع لخمسين مترا مكعبا على الاقل. ويعفى من ضريبة الاملاك المبينة لمدة عشر سنوات في المدن والمناطق المعتبرة اثرية او شبه اثرية او المقرر فيها المحافظة على المناظر الطبيعية بموجب مرسوم او مخطط توجيهي, البناء الذي يتم تشييده منطبقا في عناصره الخارجية على اشكال ومواد يعينها مسبقا المجلس الاعلى للتنظيم المدني بناء على اقتراح المديرية العامة للاثار. ويتم الاعفاء في جميع هذه الحالات بناء على انهاء المديرية العامة للتنظيم المدني.

المادة 12 من قانون رقم 42 تاريخ 21/06/1971 https://lebaneselegislation.com/law/198583/article/12/