All legislation

قرار Decision No. 142 19/10/1999

تسمية عضوين عن وزارة الزراعة في الهيئة الوطنية للغذاء والتغذية

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
19/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2925
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1706 تاريخ 20/11/2008 (the text)
قرار رقم 751 تاريخ 22/12/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 19/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 123/99 تاريخ 24/07/1999 (تشكيل

الهيئة الوطنية للغذاء والتغذية)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمى السيدة وفاء الضيقة (مهندس زراعي في ملاك وزارة الزراعة) عضواً مقرراً في الهيئة الوطنية للغذاء والتغذية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123/99 تاريخ 24/7/1999، كما يسمى المهندس سمير حنا (رئيس دائرة التنمية ومراقبة الصناعات الغذائية) عضواً في الهيئة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 19/10/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية