المادة 1
تشمل مهمة مصرف لبنان العامة, اضافة الى ما هو محدد في المادة /70/ من قانون النقد والتسليف, تطوير وتنظيم ما يأتي:
- وسائل وانظمة الدفع وبصورة خاصة العمليات المجراة عن طريق الصراف الآلي وبطاقات الايفاء او الدفع او الائتمان.
- عمليات التحاويل النقدية بما فيها التحاويل الالكترونية.
- عمليات المقاصة والتسوية العائدة لمختلف وسائل الدفع والادوات المالية بما فيها الاسهم وللسندات التجارية ولغيرها من السندات القابلة للتداول.