المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التى يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1490 تاريخ 18/10/1999 In force
مادة 4: تحدد المدة القصوى التى يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1490 تاريخ 18/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198594/article/4/