المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطرق المؤدية الى مشروع انشاء محطة تكرير الصرف الصحي في منطقة وطي سلام العقارية المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1490 18/10/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 7/99/أ تاريخ 4/2/1999
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطرق المؤدية الى مشروع انشاء محطة تكرير الصرف الصحي في منطقة وطي سلام العقارية المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للصرف الصحي في منطقة وطى سلام العقارية وانشاء خط تصريف للمياه المبتذلة في مناطق ساحل علما, الصفرا ودير بقلوش العقارية وانشاء محطة ضخ للصرف الصحي في مناطق بقاء الدين, البوار, الصفرا, غزير وصربا العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء كسروان) والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنقيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التى يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا فى 18 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي