All legislation

قرار Decision No. 328 18/10/1999

تحديد اسعار كتب مدرسية

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
18/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2920-2924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 18/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973, تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ ت تاريخ 05/09/1996 المتعلقَ باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان, بما فيها

مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير, وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,

بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم 191/1/أ ت تاريخ 31/7/1999

بناء على احالة لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 220/1/أ. ت تاريخ 27/08/1999

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:

المادة 2

مادة 2: يصحح سعر بيع كتاب Chimie-8eme من منشورات مكتبة سامي خوري المحدد بالقرار رقم 278/1/1أ.ت تاريخ 25/09/1999 ويقرأ كما يلي:

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت في 18 تشرين الاول 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د.ناصر السعيدي