المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:
قرار رقم 328 تاريخ 18/10/1999 In force
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:
المادة 1 من قرار رقم 328 تاريخ 18/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198604/article/1/