The whole text

قانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 In force

المادة 7 مكرر

المادة 7 مكرر

( اضيفت بموجب: قانون 237 / 2012 )

أ - يوازي راتب القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا راتب الدرجة 22 من سلسلة رتب ورواتب القضاة ما لم يكن من درجة أعلى فتتخذ عندها هذه الدرجة كأساس لاحتساب المعاش التقاعدي وفقا للأحكام التالية.

ب - يتقاضى ورثة القاضي الذي صدر مرسوم باعتباره شهيدا وفقا للتوزيع المحدد في قرار حصر إرثه 85% من الدرجة المحددة في البند (أ) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته وإن كان للورثة المذكورين مورد رزق آخر , وذلك خلافا لأية أحكام أخرى عامة أو خاصة ، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) .

ج - يتقاضى والدا القاضي وزوجته (أو زوجه) كامل ما يعود لهما وفقا لقرار حصر الإرث من المعاش المذكور في الأحكام السابقة حتى تاريخ وفاتهم.

د - يستحق للأولاد الذكور للقاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب المحدد في الأحكام السابقة حتى انتهاء تحصيلهم الجامعي وحتى سن الخامسة والعشرين كحد أقصى إلا إذا ثبت إصابتهم بإعاقة تمنعهم من ممارسة عمل مأجور. عند وقف المعاش التقاعدي عن أي من الاولاد الذكور يستحق المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.

ه - يستحق لبنات القاضي الصادر مرسوم باعتباه شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب التقاعدي المحدد في الأحكام السابقة لحين زواجهن أو قيامهن بعمل مأجور .

في هذه الحالة الأخيرة يستحق باقي المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة من القانون 237 تاريخ 22/10/2012 ج.ر 45

يطبق هذا القانون على الحالات السابقة لتاريخ العمل به، على ألا يكون له أي أثر مالي رجعي عن الفقرة السابقة للعمل به.

المادة 7 مكرر من قانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198625/article/7-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/