المادة 1 اصدار
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 900 تاريخ 30/06/1999 المتعلق بمنصب الشرف في القضاء, كما عدلته لجنةالادارة والعدل,
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 129 26/10/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 900 تاريخ 30/06/1999 المتعلق بمنصب الشرف في القضاء, كما عدلته لجنةالادارة والعدل,
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون 237 / 2012 ) (عدلت بموجب قانون 345 / 2001 )
يعين القاضي عند انتهاء خدمته في منصب الشرف برتبته عند تركه الوظيفة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة او مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لديوان المحاسبة.
يقدر مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مكتب ديوان المحاسبة ما اذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكما ام بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي الذي لم تفرض عليه, خلال الخمس عشر سنة الاخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء, اي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم.
يجب ان يكون القرار الصادر عن الهيئات المذكورة معللا في حال رفضت القاضي في منصب الشرف.
يعين ايضاً في منصب الشرف:
أ - القضاة الأصيلون والمتدرجون مهما بلغت مدة خدمتهم إذا قتلوا بسبب الوظيفة أو بمعرضها. في هذه الحالة يعتبر هؤلاء القضاة شهداء ويدعون بالقضاة الشهداء بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مجلس ديوان المحاسبة.
ب - القضاة الأصيلون الذين هم من الدرجة العاشرة ضمنا وما فوق الذين يتوفون أثناء الخدمة.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يقدر مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مكتب ديوان المحاسبة ما اذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكما ام بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي الذي لم تفرض عليه, خلال الخمس عشر سنة الاخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء، اي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم
يعين القاضي عند انتهاء خدمته في منصب الشرف برتبته عند تركه الوظيفة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة او مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لديوان المحاسبة.
يقدر مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مكتب ديوان المحاسبة ما اذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكما ام بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي الذي لم تفرض عليه, خلال الخمس عشر سنة الاخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء, اي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم.
يجب ان يكون القرار الصادر عن الهيئات المذكورة معللا في حال رفضت القاضي في منصب الشرف.
يعين ايضاً في منصب الشرف:
أ - القضاة الأصيلون والمتدرجون مهما بلغت مدة خدمتهم إذا قتلوا بسبب الوظيفة أو بمعرضها. في هذه الحالة يعتبر هؤلاء القضاة شهداء ويدعون بالقضاة الشهداء بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مجلس ديوان المحاسبة.
ب - القضاة الأصيلون الذين هم من الدرجة العاشرة ضمنا وما فوق الذين يتوفون أثناء الخدمة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 345 تاريخ 06/08/2001, article 1, 09/08/2001
(1) تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالاتي:
"يقدر مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مكتب ديوان المحاسبة ما اذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكما ام بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي الذي لم تفرض عليه, خلال الخمس عشر سنة الاخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء، اي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم".
(2) تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالآتي:
"للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بان يكون محكما او ان يعطي الاستمارات القانونية او ان يعين عضوا او رئيسا في احدى المؤسسات العامة او ان يعين رئيسا او عضوا في اي من اللجان العائدة للادارات العامة".
Added to (الفقرة الأخيرة) by قانون رقم 237 تاريخ 22/10/2012, article 1, 25/10/2012
تضاف الى المادة الأولى من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999، الفقرة الأخيرة التالي نصها:
«يعين ايضاً في منصب الشرف:
أ- القضاة الأصيلون والمتدرجون مهما بلغت مدة خدمتهم إذا قتلوا بسبب الوظيفة أو بمعرضها. في هذه الحالة يعتبر هؤلاء القضاة شهداء ويدعون بالقضاة الشهداء بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مجلس ديوان المحاسبة.
ب- القضاة الأصيلون الذين هم من الدرجة العاشرة ضمنا وما فوق الذين يتوفون أثناء الخدمة.»
تضم الخدمات التي يكون قد اداها القاضي في القضاء العدلي او في القضاء الاداري او في ديوان المحاسبة الى خدماته في ملاك القضاء الذي ينتمي اليه في ما يتعلق بمدة ممارسته الفعلية للقضاء.
يتمتع القاضي في منصب الشرف بالتشريفات والامتيازات المعطاة بموجب القوانين والانظمة للقضاة العاملين في الخدمة الفعلية وفقا لرتبته ودرجته فى هذا المنصب.
يبقى القاضي في منصب الشرف مرتبطا بالمحكمة التي كان ينتمي اليها قبل انتهاء خدمته ويحق له ان يحضر الاحتفالات الرسمية مرتديا ثوبه القضائي اخذا مكانه بعد القضاة العاملين الذين هم في رتبته او درجته.
(عدلت بموجب قانون 345 / 2001 )
للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بان يكون محكما او ان يعطي الاستمارات القانونية او ان يعين عضوا او رئيسا في احدى المؤسسات العامة او ان يعين رئيسا او عضوا في اي من اللجان العائدة للادارات العامة
No source we have keeps this wording in full.
للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بان يكون محكما او ان يعطي الاستمارات القانونية او ان يعين عضوا او رئيسا في احدى المؤسسات العامة او ان يعين رئيسا او عضوا في اي من اللجان العائدة للادارات العامة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 345 تاريخ 06/08/2001, article 1, 09/08/2001
(1) تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالاتي:
"يقدر مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مكتب ديوان المحاسبة ما اذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكما ام بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي الذي لم تفرض عليه, خلال الخمس عشر سنة الاخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء، اي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم".
(2) تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالآتي:
"للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بان يكون محكما او ان يعطي الاستمارات القانونية او ان يعين عضوا او رئيسا في احدى المؤسسات العامة او ان يعين رئيسا او عضوا في اي من اللجان العائدة للادارات العامة".
لا يحق للقاضي في منصب الشرف ممارسة مهنة المحاماة.
يشطب حكما من منصب الشرف القاضي الذي يسجل في نقابة المحامين. غير انه يحتفظ بحقه بجميع تقديمات صندوق تعاضد القضاة.
يعطى القضاة الذين هم في منصب الشرف والمقيدون في الوقت نفسه في احدى نقابتي المحامين، مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون لممارسة حق الخيار بين الاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة او التخلي عنها وطلب الاحتفاط بمنصب الشرف، وفي حال عدم ابداء هذا الخيار ضمن هذه المهلة يفقد القاضي حكما حقه في منصب الشرف.
يطبق على القاضي المعين في منصب الشرف موجب التحفط ويمكن احالته امام مجلس تأديبي خاص بقرار صادر عن وزير العدل او بقرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي في حال ارتكابه عملا يمس الشرف وكرامة القضاء.
أ- يوازي راتب القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا راتب الدرجة 22 من سلسلة رتب ورواتب القضاة ما لم يكن من درجة أعلى فتتخذ عندها هذه الدرجة كأساس لاحتساب المعاش التقاعدي وفقا للأحكام التالية.
ب- يتقاضى ورثة القاضي الذي صدر مرسوم باعتباره شهيدا وفقا للتوزيع المحدد في قرار حصر إرثه 85% من الدرجة المحددة في البند (أ) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته وإن كان للورثة المذكورين مورد رزق آخر، وذلك خلافا لأية أحكام أخرى عامة أو خاصة، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
ج- يتقاضى والدا القاضي وزوجته (أو زوجه) كامل ما يعود لهما وفقا لقرار حصر الإرث من المعاش المذكور في الأحكام السابقة حتى تاريخ وفاتهم.
د- يستحق للأولاد الذكور للقاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب المحدد في الأحكام السابقة حتى انتهاء تحصيلهم الجامعي وحتى سن الخامسة والعشرين كحد أقصى إلا إذا ثبت إصابتهم بإعاقة تمنعهم من ممارسة عمل مأجور. عند وقف المعاش التقاعدي عن أي من الأولاد الذكور يستحق المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.
ه- يستحق لبنات القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب التقاعدي المحدد في الأحكام السابقة لحين زواجهن أو قيامهن بعمل مأجور. في هذه الحالة الأخيرة يستحق باقي المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.
أ- يوازي راتب القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا راتب الدرجة 22 من سلسلة رتب ورواتب القضاة ما لم يكن من درجة أعلى فتتخذ عندها هذه الدرجة كأساس لاحتساب المعاش التقاعدي وفقا للأحكام التالية.
ب- يتقاضى ورثة القاضي الذي صدر مرسوم باعتباره شهيدا وفقا للتوزيع المحدد في قرار حصر إرثه 85% من الدرجة المحددة في البند (أ) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته وإن كان للورثة المذكورين مورد رزق آخر، وذلك خلافا لأية أحكام أخرى عامة أو خاصة، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
ج- يتقاضى والدا القاضي وزوجته (أو زوجه) كامل ما يعود لهما وفقا لقرار حصر الإرث من المعاش المذكور في الأحكام السابقة حتى تاريخ وفاتهم.
د- يستحق للأولاد الذكور للقاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب المحدد في الأحكام السابقة حتى انتهاء تحصيلهم الجامعي وحتى سن الخامسة والعشرين كحد أقصى إلا إذا ثبت إصابتهم بإعاقة تمنعهم من ممارسة عمل مأجور. عند وقف المعاش التقاعدي عن أي من الأولاد الذكور يستحق المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.
ه- يستحق لبنات القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب التقاعدي المحدد في الأحكام السابقة لحين زواجهن أو قيامهن بعمل مأجور. في هذه الحالة الأخيرة يستحق باقي المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 237 تاريخ 22/10/2012, article 2, 25/10/2012
تضاف الى القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 المادة التالية:
المادة السابعة (مكرر):
أ- يوازي راتب القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا راتب الدرجة 22 من سلسلة رتب ورواتب القضاة ما لم يكن من درجة أعلى فتتخذ عندها هذه الدرجة كأساس لاحتساب المعاش التقاعدي وفقا للأحكام التالية.
ب- يتقاضى ورثة القاضي الذي صدر مرسوم باعتباره شهيدا وفقا للتوزيع المحدد في قرار حصر إرثه 85% من الدرجة المحددة في البند (أ) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته وإن كان للورثة المذكورين مورد رزق آخر، وذلك خلافا لأية أحكام أخرى عامة أو خاصة، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
ج- يتقاضى والدا القاضي وزوجته (أو زوجه) كامل ما يعود لهما وفقا لقرار حصر الإرث من المعاش المذكور في الأحكام السابقة حتى تاريخ وفاتهم.
د- يستحق للأولاد الذكور للقاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب المحدد في الأحكام السابقة حتى انتهاء تحصيلهم الجامعي وحتى سن الخامسة والعشرين كحد أقصى إلا إذا ثبت إصابتهم بإعاقة تمنعهم من ممارسة عمل مأجور. عند وقف المعاش التقاعدي عن أي من الأولاد الذكور يستحق المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.
ه- يستحق لبنات القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب التقاعدي المحدد في الأحكام السابقة لحين زواجهن أو قيامهن بعمل مأجور. في هذه الحالة الأخيرة يستحق باقي المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.»
( اضيفت بموجب: قانون 237 / 2012 )
أ - يوازي راتب القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا راتب الدرجة 22 من سلسلة رتب ورواتب القضاة ما لم يكن من درجة أعلى فتتخذ عندها هذه الدرجة كأساس لاحتساب المعاش التقاعدي وفقا للأحكام التالية.
ب - يتقاضى ورثة القاضي الذي صدر مرسوم باعتباره شهيدا وفقا للتوزيع المحدد في قرار حصر إرثه 85% من الدرجة المحددة في البند (أ) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته وإن كان للورثة المذكورين مورد رزق آخر , وذلك خلافا لأية أحكام أخرى عامة أو خاصة ، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) .
ج - يتقاضى والدا القاضي وزوجته (أو زوجه) كامل ما يعود لهما وفقا لقرار حصر الإرث من المعاش المذكور في الأحكام السابقة حتى تاريخ وفاتهم.
د - يستحق للأولاد الذكور للقاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب المحدد في الأحكام السابقة حتى انتهاء تحصيلهم الجامعي وحتى سن الخامسة والعشرين كحد أقصى إلا إذا ثبت إصابتهم بإعاقة تمنعهم من ممارسة عمل مأجور. عند وقف المعاش التقاعدي عن أي من الاولاد الذكور يستحق المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.
ه - يستحق لبنات القاضي الصادر مرسوم باعتباه شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب التقاعدي المحدد في الأحكام السابقة لحين زواجهن أو قيامهن بعمل مأجور .
في هذه الحالة الأخيرة يستحق باقي المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة من القانون 237 تاريخ 22/10/2012 ج.ر 45
يطبق هذا القانون على الحالات السابقة لتاريخ العمل به، على ألا يكون له أي أثر مالي رجعي عن الفقرة السابقة للعمل به.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 237 تاريخ 22/10/2012, article 2, 25/10/2012
تضاف الى القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 المادة التالية:
المادة السابعة (مكرر):
أ- يوازي راتب القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا راتب الدرجة 22 من سلسلة رتب ورواتب القضاة ما لم يكن من درجة أعلى فتتخذ عندها هذه الدرجة كأساس لاحتساب المعاش التقاعدي وفقا للأحكام التالية.
ب- يتقاضى ورثة القاضي الذي صدر مرسوم باعتباره شهيدا وفقا للتوزيع المحدد في قرار حصر إرثه 85% من الدرجة المحددة في البند (أ) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته وإن كان للورثة المذكورين مورد رزق آخر، وذلك خلافا لأية أحكام أخرى عامة أو خاصة، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
ج- يتقاضى والدا القاضي وزوجته (أو زوجه) كامل ما يعود لهما وفقا لقرار حصر الإرث من المعاش المذكور في الأحكام السابقة حتى تاريخ وفاتهم.
د- يستحق للأولاد الذكور للقاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب المحدد في الأحكام السابقة حتى انتهاء تحصيلهم الجامعي وحتى سن الخامسة والعشرين كحد أقصى إلا إذا ثبت إصابتهم بإعاقة تمنعهم من ممارسة عمل مأجور. عند وقف المعاش التقاعدي عن أي من الأولاد الذكور يستحق المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.
ه- يستحق لبنات القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب التقاعدي المحدد في الأحكام السابقة لحين زواجهن أو قيامهن بعمل مأجور. في هذه الحالة الأخيرة يستحق باقي المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.»
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص