المادة 1
مادة 1: يمنع في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وجود اية جميعة ذات اتجاهات او اهداف شبه عسكرية
مرسوم Decree No. 1474 17/11/1937
مادة 1: يمنع في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وجود اية جميعة ذات اتجاهات او اهداف شبه عسكرية
مادة 2: تحل اعتبارا من تاريخ هذا اليوم الجمعيات المعروفة بالقمصان البيضاء, والكتائب اللبنانية, والنجادة وكل جمعية شبيهة بها
مادة 3: كل شخص سواء كان او لم يكن عضوا في جمعية منحلة يثير او يحاول ان يثير عقد اجتماعات او تظاهرات لاية جمعية منحلة, يعتبر مخلا بالامن العام ويكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا