All legislation

مرسوم Decree No. 1474 17/11/1937

منع وجود جمعيات ذات اتجاهات او اهداف عسكرية وبحل بعض الجمعيات

Type
مرسوم · Decree
Number
1474
Date
17/11/1937
Official Gazette
Issue 518, 22/11/1937, p. 1763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1474 تاريخ 17/11/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وجود اية جميعة ذات اتجاهات او اهداف شبه عسكرية

المادة 2

مادة 2: تحل اعتبارا من تاريخ هذا اليوم الجمعيات المعروفة بالقمصان البيضاء, والكتائب اللبنانية, والنجادة وكل جمعية شبيهة بها

المادة 3

مادة 3: كل شخص سواء كان او لم يكن عضوا في جمعية منحلة يثير او يحاول ان يثير عقد اجتماعات او تظاهرات لاية جمعية منحلة, يعتبر مخلا بالامن العام ويكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا