المادة 3
مادة 3: كل شخص سواء كان او لم يكن عضوا في جمعية منحلة يثير او يحاول ان يثير عقد اجتماعات او تظاهرات لاية جمعية منحلة, يعتبر مخلا بالامن العام ويكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 1474 تاريخ 17/11/1937 In force
مادة 3: كل شخص سواء كان او لم يكن عضوا في جمعية منحلة يثير او يحاول ان يثير عقد اجتماعات او تظاهرات لاية جمعية منحلة, يعتبر مخلا بالامن العام ويكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
المادة 3 من مرسوم رقم 1474 تاريخ 17/11/1937 https://lebaneselegislation.com/law/198645/article/3/