المادة 1
يحظر في الشاطىء اللبناني والمياه الاقليمية استعمال كافة العوامات المصنوعة من مواد صلبة كالحديد, والفولاذ, والنحاس ... للدلالة على امكنة وجود شباك الصيد وسفن الصيد او على حدود المسابح البحرية, او على خطوط انابيب شركات البترول, باستثناء العوامات المعدة لربط البواخر.