المواد
يحظر في الشاطىء اللبناني والمياه الاقليمية استعمال كافة العوامات المصنوعة من مواد صلبة كالحديد, والفولاذ, والنحاس ... للدلالة على امكنة وجود شباك الصيد وسفن الصيد او على حدود المسابح البحرية, او على خطوط انابيب شركات البترول, باستثناء العوامات المعدة لربط البواخر.
يسمح باستعمال العوامات المصنوعة من اجسام لينة كالفلين والبلاستيك, والمطاط, والقرع, والخشب ... للاغراض المبينة في المادة السابقة.
تحدد اقيسة واشكال العوامات المسموح باستعمالها على الوجه التالي:
1- لجهة الصيد البحري:
- ان تحمل هذه العوامات علما احمر في النهار وضوءا في الليل.
- ان تكون مستديرة او مربعة او مستطيلة على ان لا يتعدى قطرها او ضلعها 75 سم. وان لا يقل عن خمسين (.).
- ان يتراوح ارتفاع الضوء الاحمر بين 91 سم. ومترين.
2- لجهة المسابح البحرية:
- ان تحمل العوامات المحيطة بالمسبح اعلاما حمراء تدل دلالة كافية على حدوده.
- ان تجهز بضوء احمر او تطلى بمادة فوسفورية اثناء الليل.
3- لجهة شركات البترول:
- ان تكون العوامات مطابقة لمضمون المادة الثانية من هذا القرار, باستثناء تلك التي تبدو ضرورية ولازمة لربط السفن.
- ان تجهز بضوء احمر او تطلى بمادة فوسفورية اثناء الليل.
- ان تحمل اشارات حمراء اثناء النهار.
تنزع العوامات التي لا تستوفي الشروط المنصوص عنها في هذا القرار والانظمة المرعية, من امكنتها ويحال المخالفون الى المحاكم المختصة, ويلاحقون بموجب المادة 770 من قانون العقوبات بالاضافة الى تحملهم كافة المسؤوليات المدنية والجزائية.
يحق للادارة اعادة النظر باي ترخيص , يقوم صاحبه على مخالفة احكام هذا القرار.
تكلف الاجهزة المختصة بتطبيق احكام هذا القرار وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره.
الشياح في 16 حزيران سنة 1971
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: هنري اده