All legislation

مرسوم Decree No. 17920 30/11/1957

انشاء صندوق اسعاف خاص في مديرية الهاتف العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
17920
Date
30/11/1957
Official Gazette
Issue 52, 04/12/1957, p. 1021-1024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة البريد والبرق والهاتف - الهاتف - صندوق اسعاف خاص يدعى: صندوق تعاون موظفي مديرية الهاتف العامة: غايته مد يد المساعدة الى الاعضاء المشتركين وافراد عائلتهم في حالة الوفاة والمرض والزواج والولادة والحوادث الطارئة.

المادة 2

مادة 2: يحق لجميع موظفي مديرية الهاتف العامة الاشتراك في صندوق التعاون. ان الاشتراك في هذا الصندوق اختياري ويتم بتقديم طلب خطي الى رئيس اللجنة الادارية المؤلفة وفقا للمادة (7) من هذا المرسوم ويجب ان يتضمن هذا الطلب تصريحا من الموظف يجيز فيه للمحاسبة في مديرية الهاتف العامة ان تستقطع من راتبه بدل الاشتراك الشهري وغيره من المحجوزات المنصوص عليها في المواد التالية:

المادة 3

مادة 3: يعتبر جميع الاعضاء مع مختلف رتبهم متساوين تجاه الصندوق من حيث الحقوق والواجبات .

المادة 4

مادة 4: يحدد بدل الاشتراك الشهري كما يلي: ليرةة لبنانية

1 للاعضاء الذين لا تتجاوز رواتبهم 300 ليرة لبنانية في الشهر 2 للاعضاء الذين لا تتجاوز رواتبهم 410 ليرة لبنانية في الشهر 3 للاعضاء الذين لا تتجاوز رواتبهم 610 لير لبنانية في الشهر 4 للاعضاء الذين تبلغ رواتبهم 650 ليرة لبنانية في الشهر فما فوق وتحسم بدلات الاشتراك من الرواتب بواسطة المحاسبة في مديرية الهاتف العامة بناء على لائحة باسماء المشتركين تنظمها اللجنة

المادة 5

مادة 5: كل مبلغ يدفعه المشتركون سواء كان بدل اشتراك او على سبيل التبرع يبقى ملكا للصندوق.

المادة 6

مادة 6: يلغى اشتراك العضو في الاحوال التالية: 1) اذا حذف اسمه من الصندوق على اثر استقالة منه 2) اذا صرف من الخدمة او احيل الى التقاعد 3) اذا نقل الى ملاك وزارة اخرى ولا يحق له ان يطالب بالاشتراكات التي سبق ان دفعها الى الصندوق

المادة 7

مادة 7: تتولى تدبير شؤون الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من رئيس ومحاسب وامين صندوق واربعة مستشارين - اما وظائف هذه اللجنة فهي مجانية ولا تخول ممارسها حق الاستفادة من أي تعويض عنها. يرأس اللجنة مدير عام الهاتف او من ينتدبه.

المادة 8

مادة 8: تعين اللجنة الادارية في بدء السنة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف على ان يكون في عداد مستشاريها ممثلان عن موظفي الفئتين الرابعة والخامسة.

المادة 9

مادة 9: تلتئم اللجنة مرة في كل شهر ويحق للرئيس دعوتها الى اجتماع استثنائي كلما قضت الحاجة ولا تعتبر قراراتها نافذة الا اذا وافق عليها الاعضاء الحاضرون بأكثرية الاصوات واذا تعادلت الاصوات فترجح الكفة التي فيها صوت الرئيس . وتدون قراراتها في سجل خاص يوقع من الرئيس وكافة الاعضاء.

المادة 10

مادة 10: يتكون دخل الصندوق من المواد الاتية: 1) اشتراكات الاعضاء وتبرعاتهم 2) اعانات الحكومة 3) الاعانات الاخرى (الهبات على انواعها) التي لا يجوز قبولها الا بقرار من اللجنة يصدقه وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 11

مادة 11: تنظم محاسبة مديرية الهاتف العامة حساب خاص يسمى (صندوق تعاون موظفي مديرية الهاتف العامة) تدون فيه جميع الايرادات والمصروفات على ان تودع المبالغ المتجمعة شهريا في المصرف الذي تعتمده اللجنة ولا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار من هذه اللجنة.

المادة 12

مادة 12: يحق للجنة الادارة ان تبقي في حوزة امين الصندوق مبلغ خمسماية ليرة لبنانية على الاكثر يتصرف بها الرئيس في الاحوال المتعجلة على ان تعرض لائحة المصروفات على اللجنة للمصادقة عليها حسب الاصول.

المادة 13

مادة 13: تنظم اللجنة الادارية قطع حسابها السنوي قبل اول اذار من السنة التالية وتعرضه على مصادقة وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 14

مادة 14: لا يستفيد الاعضاء من منافع الصندوق ما لم يمض على اشتراكهم فيه مدة ستة اشهر على الاقل.

المادة 15

مادة 15: تقسم منافع الصندوق الى نوعين: 1) الاسعافات النقدية - وهي التي تعطى في الحالات الاتية: الزواج الولادة الوفاة 2) القروض بدون فائدة - وهي التي تعطى للمشتركين في حالات خاصة تأمينا لاعبائهم الملحة الطارئة منعا للجوئهم الى المرابين على ان لا يتجاوز القرض قيمة راتب شهر واحد - ولا يجوز منح المشترك المحجوز راتبه على يد شخص ثالث قرضا من الصندوق طيلة مدة الحجز.

المادة 16

مادة 16: يحدد البدل الاعلى للاسعافات النقدية على الوجه التالي: الزواج 150 ل.ل الولادة 100 ل.ل وفاة العضو (للدفن) 200 ل.ل وفاة احد افراد عائلته 100 ل.ل اعانة لعائلة العضو المتوفي 200 ل.ل ان الاسعافات النقدية في حال وفاة المشترك او احد افراد عائلته تصرف بصورة مستعجلة كسلفة تسدد فيما بعد حسب الاصول.

المادة 17

مادة 17: تعطى الاسعافات النقدية والقروض بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة الى رئيسه المباشر.

المادة 18

مادة 18: في حالة مرض المشترك او احد افراد عائلته تحدد اللجنة الاسعاف النقدي الواجب منحه على ان تأخذ بعين الاعتبار نوع المرض وحاجة المشترك الى المساعدة.

المادة 19

مادة 19: تستوفى القروض على اقساط تحددها اللجنة على ان لا تتجاوز مدة الاستيفاء سنة واحدة.

المادة 20

مادة 20: اذا حل الصندوق تصفى حساباته بواسطة لجنة خاصة تعين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف وتوزع موجوداته بين الاعضاء المشتركين بنسبة تحددها هذه اللجنة مراعية فيها مدة الاشتراك ومقدار المنافع التي استفاد منها المشترك.

المادة 21

مادة 21: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان