المادة 18
مادة 18: في حالة مرض المشترك او احد افراد عائلته تحدد اللجنة الاسعاف النقدي الواجب منحه على ان تأخذ بعين الاعتبار نوع المرض وحاجة المشترك الى المساعدة.
مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 In force
مادة 18: في حالة مرض المشترك او احد افراد عائلته تحدد اللجنة الاسعاف النقدي الواجب منحه على ان تأخذ بعين الاعتبار نوع المرض وحاجة المشترك الى المساعدة.
المادة 18 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 https://lebaneselegislation.com/law/198675/article/18/