The whole text

مرسوم رقم 8115 تاريخ 28/11/1961 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: استثناء من المواد 2 و 8 و 10 والفقرة الاخيرة من المادة 11 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 تعتمد في الترخيص بزراعة المساحات التي تفيض عن تجديد الرخص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم وفيما خص موسم 1962 الاحكام التالية: آ - تقبل طلبات الترخيص لغاية اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم. وتعتبر الطلبات المقدمة عن موسم 1961 واردة عن موسم 1962 ويحق لاصحابها استكمالها خلال المهلة المبينة اعلاه. ب - تحدد بقرار من وزير المالية المناطق الصالحة للزراعة وقواعد توزيع المساحات . ج - تقدم لجنة دراسة الطلبات تقريرها الى وزارة المالية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 8115 تاريخ 28/11/1961 https://lebaneselegislation.com/law/198684/article/2/