All legislation

مرسوم Decree No. 8123 29/11/1961

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار 147 المريجات

Type
مرسوم · Decree
Number
8123
Date
29/11/1961
Official Gazette
Issue 52, 06/12/1961, p. 1317-1318
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 376 تاريخ 13/11/1964 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8123 تاريخ 29/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار رقم 147 من منطقة المريجات العقارية - قضاء زحله(محافظة البقاع)- الواقع على ملكية السيد ابراهيم زغزغي.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابعة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل