المادة 1
مادة 1: يطلب من جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع الخاص الذين يحق لهم فتح حسابات لدى مصرف لبنان شطب جميع الشيكات المسحوبة لامر زبائنها على هذه الحسابات.
قرار Decision No. 6308 16/09/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ
25 ايلول 1996,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يطلب من جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع الخاص الذين يحق لهم فتح حسابات لدى مصرف لبنان شطب جميع الشيكات المسحوبة لامر زبائنها على هذه الحسابات.
مادة 2: يلغى التعميم للمصارف رقم 161 تاريخ 7/2/1977 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة