All legislation

قرار Decision No. 6908 26/02/1998

اأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه

Type
قرار · Decision
Number
6908
Date
26/02/1998
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 661-662
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 12935 تاريخ 04/12/2018 (Arts. 3, 6, 7 and the text)
قرار وسيط رقم 12107 تاريخ 09/10/2015 (Art. 3 and the text)
قرار وسيط رقم 12012 تاريخ 15/06/2015 (Arts. 3, 4, 6)
قرار وسيط رقم 11842 تاريخ 06/09/2014 (Art. 7)
قرار وسيط رقم 11415 تاريخ 13/05/2013 (Arts. 1, 2, 3, 4 and the text)
قرار وسيط رقم 11391 تاريخ 17/04/2013 (Art. 3)
قرار وسيط رقم 11370 تاريخ 11/03/2013 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and the text)
قرار وسيط رقم 9486 تاريخ 14/12/2006 (Arts. 2, 3, 4, 5, 6 and the text)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 85 و 98 منه,

وبناء على المادة 13 من قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987,

وبناء على المادة 7 من القرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/02/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 11415 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11370 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9486 / 2006 )

القسم الاول: أصول إيداع وسحب الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية في مصرف لبنان

مادة 1: الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية المقبولة على صناديق مصرف لبنان:

اولا :تقبل فقط على صناديق مصرف لبنان ايداعات الاوراق النقدية العائدة لاصدار العام 2004 وللاصدارات اللاحقة وقطع النقود المعدنية الصحيحة والكاملة، وفقا لمفهوم القرار الاساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998، من مختلف فئات العملة اللبنانية الموضوعة في التداول.

ثانياً: تبقى الاوراق النقدية وقطع النقود المعدنية العائبة خاضعة لأحكام القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 .

ثالثاً: تُستبدل الأوراق النقدية من الإصدارات السابقة لإصدار العام 2004 حصراً على الصناديق المخصصة للتبديل في مركز مصرف لبنان وفروعه وذلك يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع وذلك ضمن دوام العمل المحدد على هذه الصناديق دون التقيد بالاصول المحددة ادناه.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 11415 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11370 / 2013 )

مادة 2: ترتيب الاوراق النقدية، العائدة لإصدار العام 2004 والإصدارات اللاحقة، وقطع النقود المعدنية المنوي إيداعها على صناديق مصرف لبنان:

ترتب الإيداعات من الأوراق النقدية ضمن الحزم والرزم وفقاً لما يلي:

1 - التأكد من أن الأوراق النقدية صحيحة ومن احتواء كل رزمة على مئة ورقة.

2 - ازالة ما يكون على الأوراق النقدية من دبابيس وملاقط وأشرطة غز وربطات مطاط وتربط كل رزمة بربطة عرضية.

3 - وضع أوراق نقدية من الفئة ذاتها ومن الحجم ذاته في الرزمة الواحدة وفي الحزمة الواحدة.

4 - ترتيب الأوراق النقدية بحيث يكون وجه الورقة دائماً إلى الأعلى وباتجاه موحد.

5- حزم كل الف ورقة نقدية من الفئة ذاتها ضمن حزمة مؤلفة من عشر رزم بربطات طولية وعرضية.

6- ازالة الربطات عن الرزم التي سبق ان سحبت من مصرف لبنان ولم تستعمل من قبل العميل واستبدالها بربطات جديدة."

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 12935 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12107 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12012 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11415 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11391 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11370 / 2013 )

مادة 3: توضيب الاوراق النقدية، العائدة لإصدار العام 2004 والإصدارات اللاحقة، وقطع النقود المعدنية المنوي إيداعها على صناديق مصرف لبنان:

أولاً: اعتباراً من تاريخ 1/5/2013، يتم توضيب ايداعات المصارف والمؤسسات المالية من الأوراق النقدية العائدة لإصدار العام 2004 وما يليه وفقا للآلية التالية:

1- توضب هذه الايداعات ضمن علب الأوراق النقدية المسماة لاحقاً «العلب» أو «العلبة»، المحددة انواعها ومواصفاتها في الملحق المتعلق بعلب الأوراق النقدية المرفق بهذا القرار، وذلك بحسب نوع كل «علبة».

2 - يضم كل قسم في "العلبة" حزمة واحدة فقط..

3 - تقفل «العلبة» من كل طرف من طرفيها بإحكام بواسطة رباط أمان (security belt) .

4 - يوضع في جيب غطاء كل «علبة» بطاقة تعريف تحتوي على البيانات الخاصة بعملية الايداع لجهة نوعها وقيمتها وإسم العميل وفرعه ومحل الإيداع لدى مصرف لبنان (المركز الرئيسي أو الفرع المعني)، علما بأن تسليم «العلب» وبطاقات التعريف الخاصة بها يتم على صناديق مصرف لبنان ويحسم بدل استهلاك العلبة البالغ /000 30/ ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) عند التسليم مباشرة من حساب العميل المفتوح لدى مصرف لبنان.»

5 - لا تقبل على صناديق مصرف لبنان سواء في المركز الرئيسي أو في أي من فروعه «العلب» التي يشوبها اي عيب (كسر، تشويه الخ...). وعلى المصارف والمؤسسات المالية في هذه الحالة إعادتها فارغة الى مصرف لبنان.

6 - استثناءً لأحكام البند (1) من المقطع «أولاً» هذا:

أ - يمكن للمصارف إجراء عملية ايداع واحدة من خارج العلب، حصراً على صناديق المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:

- ان يكون المصرف المعني متقيداً بأحكام الفقرة (ه) من البند (3) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 .

- ان تتم، شهرياً عملية الايداع المنوه عنها (تحديداً في الثاني عشر من أي شهر).

- ان تكون الاوراق النقدية المودعة من إصدار العام 2004 وما يليه ومن فئة واحدة فقط.

- ان تُرتّب هذه الايداعات وفقا لما ورد في المادة الثانية من هذا القرار.

ب - في حال تعذر اتمام الايداع في احد الايام المحددة اعلاه لوقوعه في يوم عطلة، يجري الايداع في اول يوم عمل يلي ذلك اليوم.

اما اذا كان سبب تعذر التنفيذ عائداً لظروف قاهرة (أمنية، مناخية ...) فيعود لمصرف لبنان تأجيل العملية الى التاريخ الذي يرتأيه وفقاً لما تقتضيه طبيعة هذا الظرف.

ج - يستوفي مصرف لبنان من المصارف المعنية عمولة قدرها /000 750/ ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) عن كل عملية ايداع تتم وفقاً لأحكام البند (6) هذا

ثانياً: توضب ايداعات مؤسسات الصرافة من الأوراق النقدية العائدة لإصدار العام 2004 وما يليه وفقاً لما يلي:

1 - توضع الايداعات ضمن حزم تضم كل منها الف ورقة من الفئة الواحدة مقسمة الى عشر رزم تضم كل منها مئة ورقة.

2 - يمكن إيداع رزم تضم كل منها مئة ورقة بالنسبة لفئتي ال/100.000/ ل.ل. وال /50.000/ ل.ل. في المركز الرئيسي لمصرف لبنان.

3 - يمكن إيداع رزم تضم كل منها مئة ورقة بالنسبة لفئات ال /100.000/ ل.ل. وال /50.000/ ل.ل. وال/20.000/ ل.ل. في فروع مصرف لبنان كافة.

4 - ترفق بكل حزمة وبكل رزمة من الأوراق النقدية رسيمة بيضاء تحمل اسم العميل وفرعه وفئة الأوراق النقدية وعددها وقيمتها وتاريخ الإيداع وتأشيرة الشخص المكلف بعدّ الأموال من قبل العميل.

ثالثاً: توضب إيداعات المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة من قطع النقود المعدنية في أكياس نايلون شفافة محكمة الإقفال يضم كل منها ألف قطعة وذلك بعد فرزها بحسب فئاتها وأشكالها وألوانها ووضعها المادي.

رابعاً: يمكن للقطاع العام ولموظفي مصرف لبنان ايداع الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية دون التقيد بشروط التوضيب المشار إليها أعلاه

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 12012 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11415 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11370 / 2013 )

مادة 4: عمليات الإيداع والسحب على صناديق مصرف لبنان للأوراق النقدية، العائدة لإصدار العام 2004 والإصدارات اللاحقة، ولقطع النقود المعدنية:

أولاً: تتم عمليات الإيداع والسحب على صناديق مصرف لبنان على كامل مسؤولية العميل وبحضور مندوب أو أكثر عنه وذلك ضمن دوام العمل المحدد على هذه الصناديق.

ثانياً: لا تنفذ أية عملية إيداع على صناديق مصرف لبنان إذا لم يبرز العميل، باستثناء موظفي مصرف لبنان، جدولاً يبين بوضوح فئات وكميات الأموال المنوي إيداعها منظماً وفقاً للأنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار.

ثالثاً: على من يرغب من المصارف والمؤسسات المالية بإيداع و/أو سحب أوراق نقدية و/أو قطع نقود معدنية على صناديق مصرف لبنان أن يلتزم بما يلي:

1- ابلاغ مديرية العمليات النقدية في المركز الرئيسي لمصرف لبنان، قبل يوم عمل واحد على الاقل، الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وفقا لبيان الوضعية اليومية للايداعات والسحوبات (انموذج CDW-1) الوارد على الموقع الالكتروني لمصرف لبنان المحدد في المقطع "ثامنا" من هذه المادة:

أ- بالنوع والعدد والقيمة الاجمالية "للعلب" المنوي ايداعها و/او سحبها.

ب- بالفئات والعدد والقيمة الاجمالية لقطع النقود المعدنية المنوي ايداعها و/أو سحبها.

ج- بنوع وعدد "العلب" الفارغة المطلوب تسليمها الى العميل."

2 - إرسال طلب واحد في اليوم لغاية الساعة الواحدة من بعد ظهر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ولغاية الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت، على أن لا يتضمن الطلب أكثر من:

أ - عملية إيداع واحدة في كل من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وكل من فروعه.

ب - عملية سحب واحدة في كل من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وكل من فروعه.

3- يرسل طلب الايداع، الذي يتم عملاً بأحكام البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة اعلاه (من خارج العلب)، الى المركز الرئيسي لمصرف لبنان (مديرية العمليات النقدية) بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني وذلك وفق الاصول الواردة في هذا القرار لجهة المهل وتاريخ الارسال.

رابعا: يعود لمصرف لبنان، عند الاقتضاء، تعديل نوع وعدد "العلب" وفئات وعدد قطع النقود المعدنية المطلوب سحبها وفقا لسياسة ادارة المخزون المتوفر لديه."

خامساً: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية تعديل طلبات سحب وإيداع الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية على صناديق مصرف لبنان خلال المهل المحددة لإرسال هذه الطلبات.

سادساً: يمكن، عند الاقتضاء، قبول طلبات إضافية من المصارف والمؤسسات المالية لإيداع و/أو سحب أوراق نقدية و/أو قطع نقود معدنية في اليوم الواحد، على أن يتم إبلاغ مديرية العمليات النقدية بذلك الكترونياً وفقاً للانموذج (CDW-1) المشار اليه في البند (1) من المقطع «ثالثاً» أعلاه. تخضع الطلبات الإضافية لأحكام البند (13) من المادة السادسة من هذا القرار.

سابعاً: في حال طرأ عطل على جهاز التلقي (Server) خلال المهلة المحددة لإرسال طلبات المصارف والمؤسسات المالية، تمدد هذه المهلة للفترة ذاتها التي توقف فيها جهاز التلقي عن العمل.

ثامناً: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية الاطلاع على البرامج المعتمدة لطلبات الايداع والسحب على الملحق التقني وعلى دليل المستخدم من خلال الموقع الالكتروني لمصرف لبنان التالي: WWW.bdl.gov.lb/str/index.html

تاسعاً: على المصارف والمؤسسات المالية تزويد أمانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان بأسماء المسؤولين والمشغلين المنتدبين للدخول الى المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الأسماء وذلك وفقاً للأنموذجين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بهذا القرار.

عاشراً: لا تخضع عمليات الإيداع والسحب من قبل سائر عملاء مصرف لبنان من غير المصارف والمؤسسات المالية للأصول المحددة في المقاطع من «ثالثاً» لغاية «تاسعاً» من هذه المادة.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 11370 / 2013 )

مادة 5: تسجيل قيمة الإيداعات في حساب العميل لدى مصرف لبنان:

1 - يقوم مصرف لبنان بمطابقة عدد ونوع ومحتوى «العلب» المودعة من قبل المصارف والمؤسسات المالية وحزم ورزم الأوراق النقدية المودعة من سائر العملاء وأكياس قطع النقود المعدنية المودعة لديه مع الجدول الوارد في طلب العميل وذلك في يوم الإيداع ذاته.

2 - تقيد في حساب كل عميل وفي يوم الإيداع ذاته قيمة الإيداعات كما وردت على صناديق مصرف لبنان.

3 - ترسل فروع مصرف لبنان «علب» الإيداعات كافة الى مديرية العمليات النقدية في المركز الرئيسي لتقوم هذه الأخيرة بعدّها وفرزها.

وتتولى الفروع عدّ وفرز ايداعات المصارف والمؤسسات المالية من قطع النقود المعدنية وايداعات سائر العملاء من اوراق نقدية وقطع نقود معدنية.

4 - في حال تبين وجود فروقات في عدد الأوراق النقدية أو قطع النقود المعدنية المودعة، تُسجل الفروقات بتاريخ إجراء عمليات العد والفرز في أو على حساب العميل لدى مصرف لبنان.

5 - في حال تضمنت الإيداعات المقبولة أوراقاً نقدية و/أو قطع نقود معدنية ملوثة غير قابلة للاستبدال و/أو مزورة و/أو مزيفة و/أو متلاعب بها و/أو مشوهة، تصادر الأوراق النقدية أو قطع النقود المعدنية المذكورة وتحسم قيمتها من حساب العميل في مصرف لبنان ويزوّد العميل بتاريخ إجراء عملية العد والفرز بنسخة من محضر المصادرة.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 12935 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12012 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11370 / 2013 )

«أولاً: يدفع كل مصرف أو مؤسسة مالية عند مخالفة شروط إيداع أو سحب الأوراق النقدية أو قطع النقود المعدنية المحددة في هذا القرار مبلغاً من المال لقاء النفقات التي يتكبدها مصرف لبنان نتيجة عدم تقيده بهذه الشروط.

يتم استيفاء المبلغ المذكور عن طريق اقتطاعه من حساب العميل المخالف المفتوح لدى مصرف لبنان وذلك وفقاً لما يلي:

1 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن الخطأ في عدد الأوراق النقدية ضمن «العلبة» الواحدة.

2 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من فئة مختلفة عن فئة الحزمة المودعة ضمن «العلبة» الواحدة.

3 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من حجم مختلف عن حجم الحزمة المودعة ضمن «العلبة» الواحدة.

4 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية من عملة أجنبية أو ورقة غير نقدية ضمن «العلبة» الواحدة.

5 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية مزورة أو مزيفة ضمن «العلبة» الواحدة.

6 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن كل ورقة نقدية مشوهة أو ملوثة أو متلاعب بها ضمن «العلبة» الواحدة.

7 - مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) عن كل علبة تتضمن أوراق نقدية غير موضبة بحسب الأصول المتبعة (الزامية توضيب الأوراق النقدية على وجه واحد وباتجاه واحد).

8 - مبلغ /2.000/ ل.ل. (ألفا ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية زائدة أو ناقصة ضمن الكيس الواحد.

9 - مبلغ /60.000/ ل.ل. (ستون ألف ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية مزورة أو مشوهة ضمن الكيس الواحد.

10 - مبلغ /60.000/ ل.ل. (ستون ألف ليرة لبنانية) عن كل قطعة نقود معدنية من فئة أخرى أو قطعة معدنية غير نقدية أو قطعة نقود معدنية من عملة أجنبية ضمن الكيس الواحد.

11 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) في حال ورود طلب الإيداع أو السحب خارج المهل المحددة في البند (2) من المقطع «ثالثاً» من المادة الرابعة أعلاه.

12 - مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) في حال عدول العميل عن تنفيذ طلبه سواء في المركز الرئيسي أو في أي من الفروع.

13 - في حال الخطأ في نوع «العلب»:

أ - إذا كان نوع «العلبة» المقدمة من المصارف أو المؤسسات المالية الى اي من فروع مصرف لبنان غير مطابق لمحتواها، يقوم الفرع المعني برفض عملية الإيداع الى حين تصحيح الخطأ ضمن دوام العمل المحددة على الصناديق.

وفي حال عدول المصرف أو المؤسسة المالية عن تنفيذ عملية الإيداع،

أو في حال اجراء التصحيح من خارج دوام العمل المحدد على الصناديق، تعتبر العملية غير منفذة ويدفع المصرف أو المؤسسة المالية مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية).

أما في المركز الرئيسي لمصرف لبنان، فيتم استلام «العلبة» موضوع الخطأ من العميل وعدّ محتواها ويدفع المصرف أو المؤسسة المالية مبلغ /400.000/ ل.ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية) عن كل «علبة لا يتطابق نوعها مع محتواها.

ب - إذا كان نوع «العلبة» مطابق لمحتواها ولكنه غير مطابق لطلب المصرف أو المؤسسة المالية، فيقوم العميل بتعديل طلبة بما يتناسب مع «العلب» المنوي إيداعها، وفي هذه الحالة يتم دفع مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) عن الطلب الأول الذي يعتبر بمثابة طلب غير منفذ ومبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) عن الطلب الثاني الذي يعتبر بمثابة طلب إضافي. ويطبق الاجراء ذاته في حال كانت أكياس قطع النقود المعدنية مخالفة لما هو وارد في طلب الإيداع.

14 - في حال التقدم بطلبات إضافية لإجراء عمليات إيداع و/أو عمليات سحب على صناديق مصرف لبنان في اليوم ذاته، يتم دفع مبلغ /100.000/ ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) للطلب الثاني في اليوم الواحد بالنسبة لكل من الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية ويتضاعف المبلغ مع كل طلب إضافي بحيث يصبح /200.000/ ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) للطلب الثالث و/400.000/ ل.ل. (اربعماية ألف ليرة لبنانية) للطلب الرابع، الخ.

15 - مبلغ /50.000/ ل.ل. (خمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل حزمة، مودعة من خارج العلب وفقاً لأحكام البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة اعلاه، تتضمن أوراق نقدية غير موضبة بحسب الأصول المتبعة (الزامية توضيب الأوراق النقدية على وجه واحد وباتجاه واحد).»

ثانياً: في حالات الظروف القاهرة المناخية أو الأمنية التي يعود لمصرف لبنان وحده حق تقديرها، تعفى المصارف والمؤسسات المالية التي تخالف أي من شروط إيداع وسحب الاوراق النقدية وقطع النقود المعدنية من دفع أي من المبالغ المحددة في هذا القرار.

ثالثاً: في حال كان مصرف لبنان مسؤولاً عن الخلل في حسن تنفيذ أية عملية ايداع أو سحب لأوراق نقدية ولقطع نقود معدنية، تعفى المصارف أو المؤسسات المالية من دفع المبلغ المطلوب بسبب الخلل المذكور.

رابعاً: تطبق احكام البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من المقطع «أولاً» من هذه المادة على الاخطاء الواردة ضمن كل حزمة من الايداعات من خارج العلب استناداً على أحكام البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة اعلاه.»

المادة 7

Amended 13/12/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12935 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11370 / 2013 )

القسم الثاني: أصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان.

مادة 7:

1 - يطلب من المودعين المفتوحة حسابات بأسمائهم لدى مصرف لبنان، لاسيما المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة العاملة في لبنان، عند سحبهم شكات على هذه الحسابات، التقيد بما يلي:

- اظهار، بشكل واضح وجلي، رقم الحساب المعني على الشك واسماء الاشخاص الذين وقعوا الشك المسحوب وذلك بغية تسهيل عمليات التدقيق وتلافيا لاي خطأ في القيود.

- شطب جميع الشكات المسحوبة لامر زبائنهم.

- الامتناع عن وضع اية كتابة او ختم او شريط غز على مشتملات وجه الشك الاساسية.

- عدم ذكر ما يقل عن الوحدة النقدية (القروش والسنتيمات) في الشيكات المحررة بالليرة اللبنانية.

- عدم سحب شيكات بالدولار الاميركي وبالليرة اللبنانية على حساباتهم لدى مصرف لبنان تقل قيمتها عن /500/ د.أ. (خمسماية دولار اميركي) وعن /1 000 000/ ل.ل. (مليون ليرة لبنانية).

- عدم تشويه خط الترميز بأي سمة أو ختم او كتابة.

2 - يمكن للاشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة، ضمانة لسلامة اموالهم، ان يطلبوا من مصرف لبنان التجاوب مع بعض الاجراءات او التدابير التي قد يعتبرونها ضرورية لضبط تداول الشكات المسحوبة على صناديقه في المركز والفروع والتي تفوق قيمتها حدا يعينونه.

«3 - على المصارف كافة استكمال حقل الترميز باضافة رمز العملة وقيمة المبلغ على جميع الشيكات:

أ - التي تصدرها على حساباتها المفتوحة لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) عن كل شيك غير مرمز أو غير مكتمل الترميز أو اذا كان الترميز غير واضح أو تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة.

ب - المصدرة من الغير على حساباتهم المفتوحة لدى مصرف لبنان والتي تقوم بتقديمها لقيدها في حساباتها لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) عن كل شيك غير مرمز أو غير مكتمل الترميز أو اذا كان الترميز غير واضح أو اذا تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة.

يتوجب المبلغ المشار اليه في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من البند (3) هذا على المصرف مصدر الشيك وعلى المصرف الذي يقوم بعرض الشيك لقيده في الحساب، ويتم استيفاء المبلغ عن طريق اقتطاعه من حسابات المصارف المعنية المفتوحة لدى مصرف لبنان.»

ج - يحدد ثمن دفتر الشكات ب /16.000/ ل.ل. (ستة عشر الف ليرة لبنانية) يستوفيها مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية عند تقدمها بطلب طباعة دفاتر شكات.»

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/12/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/12/2018 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12935 تاريخ 04/12/2018, art. 4 · the Lebanese University's text

    القسم الثاني: أصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان.

    مادة 7:

    1 - يطلب من المودعين المفتوحة حسابات بأسمائهم لدى مصرف لبنان، لاسيما المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة العاملة في لبنان، عند سحبهم شكات على هذه الحسابات، التقيد بما يلي:

    - اظهار، بشكل واضح وجلي، رقم الحساب المعني على الشك واسماء الاشخاص الذين وقعوا الشك المسحوب وذلك بغية تسهيل عمليات التدقيق وتلافيا لاي خطأ في القيود.

    - شطب جميع الشكات المسحوبة لامر زبائنهم.

    - الامتناع عن وضع اية كتابة او ختم او شريط غز على مشتملات وجه الشك الاساسية.

    - عدم ذكر ما يقل عن الوحدة النقدية (القروش والسنتيمات) في الشيكات المحررة بالليرة اللبنانية.

    - عدم سحب شيكات بالدولار الاميركي وبالليرة اللبنانية على حساباتهم لدى مصرف لبنان تقل قيمتها عن /500/ د.أ. (خمسماية دولار اميركي) وعن /1 000 000/ ل.ل. (مليون ليرة لبنانية).

    - عدم تشويه خط الترميز بأي سمة أو ختم او كتابة.

    2 - يمكن للاشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة، ضمانة لسلامة اموالهم، ان يطلبوا من مصرف لبنان التجاوب مع بعض الاجراءات او التدابير التي قد يعتبرونها ضرورية لضبط تداول الشكات المسحوبة على صناديقه في المركز والفروع والتي تفوق قيمتها حدا يعينونه.

    «3 - على المصارف كافة استكمال حقل الترميز باضافة رمز العملة وقيمة المبلغ على جميع الشيكات:

    أ - التي تصدرها على حساباتها المفتوحة لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) عن كل شيك غير مرمز أو غير مكتمل الترميز أو اذا كان الترميز غير واضح أو تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة.

    ب - المصدرة من الغير على حساباتهم المفتوحة لدى مصرف لبنان والتي تقوم بتقديمها لقيدها في حساباتها لدى مصرف لبنان تحت طائلة دفع مبلغ /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) عن كل شيك غير مرمز أو غير مكتمل الترميز أو اذا كان الترميز غير واضح أو اذا تعذرت قراءته بواسطة آلات المسح الخاصة.

    يتوجب المبلغ المشار اليه في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من البند (3) هذا على المصرف مصدر الشيك وعلى المصرف الذي يقوم بعرض الشيك لقيده في الحساب، ويتم استيفاء المبلغ عن طريق اقتطاعه من حسابات المصارف المعنية المفتوحة لدى مصرف لبنان.»

    ج - يحدد ثمن دفتر الشكات ب /16.000/ ل.ل. (ستة عشر الف ليرة لبنانية) يستوفيها مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية عند تقدمها بطلب طباعة دفاتر شكات.»

المادة 8

تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن حاكم مصرف لبنان:

التعميم للمصارف رقم 124 تاريخ 01/04/1974,

والتعميم للمصارف رقم 158 تاريخ 11/11/1975,

والتعميم للمصارف رقم 233 تاريخ 21/05/1979,

والتعميم للمصارف رقم 1053 تاريخ 30/09/1991,

والتعميم للمصارف رقم 1229 تاريخ 18/12/1994,

والتعميم للمصارف رقم 1248 تاريخ 25/04/1994,

والقرار رقم 6308 تاريخ 26/09/1996 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة رقم 1470 تاريخ 26/09/1996.

المادة 9

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 شباط 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة