ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على المرسوم 4028 تاريخ 04/03/1966 (تصديق المخطط التوجيهي العام لمدينة صور وضواحيها)
بناء على المرسوم رقم 1379 تاريخ 26/06/1991 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صور- البازورية- طيردبا- برج الشمالي- بعض اقسام العباسية محيليب- عين بعال- باتوليه, قضاء صور)
بناء على المرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق البازورية- طيردبا- برج الشمالي- وبعض اقسام العباسية- محيليب- عين بعال وباتوليه, قضاء صور)
وبعد الاطلاع على قرارات كل من بلدية صور رقم 299 تاريخ 26/12/2001 بلدية عين بعال رقم 49 تاريخ 15/12/2001 بلدية العباسية رقم 35 تاريخ 20/12/2001 بلدية برج الشمالي رقم 1 تاريخ 12/01/2002 وموافقة قائمقام صور القائم باعمال بلدية باتوليه رقم 2 تاريخ 08/01/2002
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلساته المنعقدة بتاريخ 12/09/2001- محضر رقم 34, وبتاريخ 05/12/2001 محضر رقم 48 ,وتاريخ 27/02/2002 محضر رقم 9, وبتاريخ 24/07/2002 محضر رقم 31
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/08/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة صور العقارية وبعض أقسام من مناطق العباسية - برج الشمالي - عين بعال - بتوليه (قضاء صور), المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة المرقمة A1 الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا لمرسوم. يخضع هذا المرسوم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: صدقت شبكة الطرق والتخطيطات التفصيلية المبينة باللون الأصفر, العائدة لمنطقة صور العقارية ولأقسام من مناطق العباسية - برج الشمالي - عين بعال - باتوليه (قضاء صور) كما هو مبين على الخريطة المرقمة A2 بمقياس 5000/1, والخرائط المرقمة (RO1-02-03-04-05-06)- بمقياس 2000/1, والمرفقة بهذا المرسوم. وفي حال وجود تباين بين المقياسين يعتمد المقياس الأكبر (2000/1).
مادة 3: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا لمرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي