All legislation

مرسوم Decree No. 8577 30/08/2002

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام وشبكة الطرق لمنطقة صور العقارية واقسام من مناطق العباسية - برج الشمالي - عين بعال - باتولية (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
8577
Date
30/08/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6139-6140
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 277 تاريخ 24/07/2014 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 277 تاريخ 24/07/2014 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8577 تاريخ 30/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

بناء على المرسوم 4028 تاريخ 04/03/1966 (تصديق المخطط التوجيهي العام لمدينة صور وضواحيها)

بناء على المرسوم رقم 1379 تاريخ 26/06/1991 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صور- البازورية- طيردبا- برج الشمالي- بعض اقسام العباسية محيليب- عين بعال- باتوليه, قضاء صور)

بناء على المرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق البازورية- طيردبا- برج الشمالي- وبعض اقسام العباسية- محيليب- عين بعال وباتوليه, قضاء صور)

وبعد الاطلاع على قرارات كل من بلدية صور رقم 299 تاريخ 26/12/2001 بلدية عين بعال رقم 49 تاريخ 15/12/2001 بلدية العباسية رقم 35 تاريخ 20/12/2001 بلدية برج الشمالي رقم 1 تاريخ 12/01/2002 وموافقة قائمقام صور القائم باعمال بلدية باتوليه رقم 2 تاريخ 08/01/2002

وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلساته المنعقدة بتاريخ 12/09/2001- محضر رقم 34, وبتاريخ 05/12/2001 محضر رقم 48 ,وتاريخ 27/02/2002 محضر رقم 9, وبتاريخ 24/07/2002 محضر رقم 31

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/08/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة صور العقارية وبعض أقسام من مناطق العباسية - برج الشمالي - عين بعال - بتوليه (قضاء صور), المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة المرقمة A1 الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا لمرسوم. يخضع هذا المرسوم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: صدقت شبكة الطرق والتخطيطات التفصيلية المبينة باللون الأصفر, العائدة لمنطقة صور العقارية ولأقسام من مناطق العباسية - برج الشمالي - عين بعال - باتوليه (قضاء صور) كما هو مبين على الخريطة المرقمة A2 بمقياس 5000/1, والخرائط المرقمة (RO1-02-03-04-05-06)- بمقياس 2000/1, والمرفقة بهذا المرسوم. وفي حال وجود تباين بين المقياسين يعتمد المقياس الأكبر (2000/1).

المادة 3

مادة 3: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا لمرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي