ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 10122 تاريخ 20/07/1962 (تصديق تعديل الملحق التكميلي الموضوع لمنطقة جونية وضواحيها وجبيل)
بناء على المرسوم رقم 13895 تاريخ 21/02/1970 (تصديق تعديل التصميم التوجيهي العام لمنطقة غزير)
بناء على المرسوم رقم 4837 تاريخ 05/03/1994 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة درعون- حريصا- غوسطا- بزمار- معراب- بطحا- شننعير, قضاء كسروان)
وبعد الاطلاع على قرارات بلديات كل من جونيه (قرار رقم 406 تاريخ 08/12/2000 وقرار رقم 127 تاريخ 20/04/2001) ودرعون (قرار رقم 3/م.ب تاريخ 02/03/2001) وشننعير (قرارها المتخذ بتاريخ 12/04/2001 بكتابها رقم 6538/2001) وغزير (قرار رقم 48 تاريخ 12/04/2001) وكفرياسين (قرار رقم 330 تاريخ 19/04/2001)
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذة بتاريخ 20/10/1999 محضر رقم 38 وبتاريخ 13/09/2000- محضر رقم 36- وبتاريخ 02/05/2001- محضر رقم 16- وبتاريخ 14/11/2001- محضر رقم 44
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/08/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمدينة جونية وضواحيها والذي يشمل مدينة جونية وأقسام من بلدات درعون, شننعير, غزير, وكفرياسين والمتضمن تصنيف المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران متممين له.
مادة 2: تعرض كافة رخص البناء والفرز والضم والفرز والترميم وإضافة البناء في المنطقتين الارتفاقيتين A وAl والمحددة بالأرقام 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم على المديرية العامة للتنظيم المدني لحين صدور مرسوم تنظيمي لها.
مادة 3: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي