All legislation

علم وخبر Notice of association No. 113 03/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الثقافة والعلوم اللبنانية - الاوكرانية" مركزها: الفرزل - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
113
Date
03/09/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6394
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 747 تاريخ 03/01/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 113 تاريخ 03/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جميعة الثقافة

والعلوم اللبنانية - الاوكرانية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 5730/2 تاريخ 07/11/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الثقافة والعلوم اللبنانية - الأوكرانية". مركزها: الفرزل - الشارع العام - سنتر إبراهيم - الطابق الأول - قضاء زحلة. غايتها: - 1 - العمل على رفع المستوى الثقافي العلمي عند الشباب اللبنانيين المتخرجين من أوكرانيا, 2 - مساعدة الشباب اللبنانيين الذين يرغبون العلم في أوكرانيا من النواحي العملية والثقافية واللغوية. المؤسسون السادة: د. أحمد خليل خليل د. ميشال عبد الله فلاح د. قاسم حسين عواضه د. جوزيف ميشال أبو رجيلي د. جوزف خليل قرياقوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف قرياقوس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3 أيلول 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر