All legislation

قرار Decision No. 258 03/11/1997

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية باسم: " THE LEBANESE GAZETTE "

Type
قرار · Decision
Number
258
Date
03/11/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3756
Status
In force
Amended by
قرار رقم 831 تاريخ 26/11/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 258 تاريخ 03/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في بيروت

باسم: "شركة انسكربشونز ش .م.م. تحت رقم

72022 تاريخ 4 تموز 1997 ممثلة بمديرها العام

السيد كريم غسان طاهر فضل الله "انسكربشونز",

بناء على الطلب المقدم من شركة انسكربشونز

ش .م.م. المسجل تحت رقم 267 تاريخ 17/10/1997

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة انسكربشونز ش.م.م. ممثلة بمديرها العام السيد كريم غسان طاهر فضل الله اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: {THE LEBANESE GAZETTE}.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 تشرين الثاني 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع