المادة 1
مادة 1: تمنح شركة انسكربشونز ش.م.م. ممثلة بمديرها العام السيد كريم غسان طاهر فضل الله اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: {THE LEBANESE GAZETTE}.
قرار Decision No. 258 03/11/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في بيروت
باسم: "شركة انسكربشونز ش .م.م. تحت رقم
72022 تاريخ 4 تموز 1997 ممثلة بمديرها العام
السيد كريم غسان طاهر فضل الله "انسكربشونز",
بناء على الطلب المقدم من شركة انسكربشونز
ش .م.م. المسجل تحت رقم 267 تاريخ 17/10/1997
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة انسكربشونز ش.م.م. ممثلة بمديرها العام السيد كريم غسان طاهر فضل الله اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: {THE LEBANESE GAZETTE}.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 تشرين الثاني 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع