المادة 1
مادة 1: صدق توسيع التخطيطات كما هو مبين باللون الاصفر والبراحات التابعة لها كما هو مبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بيت مري العقارية.
مرسوم Decree No. 11245 07/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 420 تاريخ 30/03/1983
(تصديق التصميم التفصيلي العام لمنطقة
بيت مري العقارية),
وبعد الاطلاع على قرار محافظ جبل لبنان
القائم باعمال مجلس بلدية بيت مري- عين
سعاده رقم 509 تاريخ 12/08/1997,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ
27/08/1997- محضر رقم 32,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
16/10/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق توسيع التخطيطات كما هو مبين باللون الاصفر والبراحات التابعة لها كما هو مبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بيت مري العقارية.
مادة 2: الغي القسم (1-2-3-4-1) من التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 420 تاريخ 30/03/1983 والبراح التابع له كما هو مبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي