All legislation

مرسوم Decree No. 11245 07/11/1997

تصديق والغاء تخطيط في منطقة بيت مري العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
11245
Date
07/11/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3739
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1960 تاريخ 13/05/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11245 تاريخ 07/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 420 تاريخ 30/03/1983

(تصديق التصميم التفصيلي العام لمنطقة

بيت مري العقارية),

وبعد الاطلاع على قرار محافظ جبل لبنان

القائم باعمال مجلس بلدية بيت مري- عين

سعاده رقم 509 تاريخ 12/08/1997,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ

27/08/1997- محضر رقم 32,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

16/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق توسيع التخطيطات كما هو مبين باللون الاصفر والبراحات التابعة لها كما هو مبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بيت مري العقارية.

المادة 2

مادة 2: الغي القسم (1-2-3-4-1) من التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 420 تاريخ 30/03/1983 والبراح التابع له كما هو مبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي