All legislation

قرار Decision No. 225 03/11/2003

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي حامات الشراعي

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
03/11/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6180-6181
Status
In force
Amended by
قرار رقم 130 تاريخ 07/11/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 03/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية باسم "نادي حامات الشراعي" برقم

1307/د تاريخ 22/05/2001,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 4702/2 تاريخ 13/10/2003,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ

27/10/2003,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي حامات الشراعي". ـ مركزها: محافظة الشمال, قضاء البترون, منطقة حامات. ـ النشاطات المرخص بها: لعبة اليخوت.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ عميد الياس خوري 2 ـ رشيد رفيق الجلاد 3 ـ سعيد سليم الغريب 4 ـ جلوريا لويس عون 5 ـ سلست غانم غانم 6 ـ عفيف وهيب عيسى 7 ـ مجيد لطيف ديب

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ـ تشرين الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان