All legislation

قرار Decision No. 698 31/10/2003

تعديل قرار وزير الصحة العامة رقم 483/1 تاريخ 19/08/2003 المتعلق بشروطاستيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال

Type
قرار · Decision
Number
698
Date
31/10/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6170-6171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 698 تاريخ 31/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 01/08/1994 لا سيما المادة 36 البند 7 منها,

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 65/1 تاريخ 08/02/1973 المتعلق بشروط استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال,

بناء على المواصفة القياسية رقم 459/2001 الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية-ليبنور-والمتعلقة بالغذاء البديل لحليب الام للرضع والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 07/02/2002,

بناء على المواصفة القياسية رقم 460/2001 الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية- ليبنور- والمتعلقة بالغذاء المتابع (بالحليب او بغير الحليب) (من عمر ستة اشهر وما فوق) والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/04/2002,

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جعل عنوان قرار وزير الصحة العامة رقم 483/1 تاريخ 19/8/2003 كما يلي: "تحديد الشروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال من أجل إعطاء الترخيص باستيراده".

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الثانية من قرار وزير الصحة العامة رقم 483/ 1 تاريخ 19/8/2003 وأصبحت كما يلي: "مادة 2: تحدد الشروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال من أجل إعطاء الترخيص باستيراده (كان سائلا أم بشكل مسحوق) على الشكل التالي: 1 ـ أن يعبأ المنتج (حليب الرضع والأطفال) بعبوات ملائمة تحافظ على جودته ونوعيته وسلامته. 2 ـ أن يذكر على العبوة اسم وعنوان المنتج واسم الموزع أو المستورد اما طباعة أو بواسطة لاصقة (Sticker) توضع محليا قبل إخراج العبوات من المستودع لبيعها أو توزيعها في الأسواق. 3 ـ أن يلحظ على العبوة تاريخ انتهاء مدة الصلاحية باليوم والشهر والسنة وبطريقة غير مرمزة, أما في حال المنتجات التي تتعدى فترة صلاحها الستة أشهر, فيكتفى بذكر الشهر والسنة. 4 ـ أن تذكر على العبوة الإرشادات الخاصة بطرق التحضير والاستعمال والتخزين".

المادة 3

مادة 3: يقرأ في المادة الثالثة من قرار وزير الصحة العامة رقم 483/1 تاريخ 19/8/2003 ما يلي: "... الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال...". والباقي بدون تعديل

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 31 تشرين الأول 2003 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية