The whole text

قرار رقم 698 تاريخ 31/10/2003 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الثانية من قرار وزير الصحة العامة رقم 483/ 1 تاريخ 19/8/2003 وأصبحت كما يلي: "مادة 2: تحدد الشروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال من أجل إعطاء الترخيص باستيراده (كان سائلا أم بشكل مسحوق) على الشكل التالي: 1 ـ أن يعبأ المنتج (حليب الرضع والأطفال) بعبوات ملائمة تحافظ على جودته ونوعيته وسلامته. 2 ـ أن يذكر على العبوة اسم وعنوان المنتج واسم الموزع أو المستورد اما طباعة أو بواسطة لاصقة (Sticker) توضع محليا قبل إخراج العبوات من المستودع لبيعها أو توزيعها في الأسواق. 3 ـ أن يلحظ على العبوة تاريخ انتهاء مدة الصلاحية باليوم والشهر والسنة وبطريقة غير مرمزة, أما في حال المنتجات التي تتعدى فترة صلاحها الستة أشهر, فيكتفى بذكر الشهر والسنة. 4 ـ أن تذكر على العبوة الإرشادات الخاصة بطرق التحضير والاستعمال والتخزين".

المادة 2 من قرار رقم 698 تاريخ 31/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/198796/article/2/