المادة 6
اضيفت بموجب القرار 8572 ت 21/11/2003
على شركات الايجار التمويلي العاملة في لبنان التصريح الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية عن التسهيلات التي تمنحها لزبائنها وذلك وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المقطع من النظام لهذه الغاية تطبق على شركات الايجار التمويلي في ما يعنيها الاحكام والتعليمات والايضاحات كافة المنصوص عليها في هذا النظام لجهة بطاقات التعرف والتصريح عن الالتزامات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (المقطع (أولا)) by قرار وسيط رقم 8572 تاريخ 21/11/2003, article 1, 04/12/2003
مادة 1: تضاف إلى المقطع (أولا)من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المادة السادسة التالي نصها: -على شركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان التصريح إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية عن التسهيلات التي تمنحها لزبائنها, وذلك وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المقطع من النظام. لهذا الغاية, تطبق على شركات الإيجار التمويلي, في ما يعنيها, الأحكام والتعليمات والايضاحات كافة المنصوص عليها في هذا النظام لجهة بطاقات التعرف والتصريح عن الالتزامات .