All legislation

قرار Decision No. 7705 26/10/2000

نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

Type
قرار · Decision
Number
7705
Date
26/10/2000
Official Gazette
Issue 52, 16/11/2000, p. 4645-4688
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13637 تاريخ 29/05/2024 (the text)
قرار وسيط رقم 13504 تاريخ 25/11/2022 (Art. 3)
قرار وسيط رقم 13280 تاريخ 30/09/2020 (the text)
قرار وسيط رقم 13103 تاريخ 03/09/2019 (the text)
قرار وسيط رقم 12993 تاريخ 30/01/2019 (the text)
قرار وسيط رقم 12742 تاريخ 27/12/2017 (the text)
قرار وسيط رقم 12697 تاريخ 19/10/2017 (the text)
قرار وسيط رقم 12560 تاريخ 23/05/2017 (the text)
and 36 more
Amends
قرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 (نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية)
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 147 و179 منه,

وبناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2000,

يقرر ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار.

المادة 2 اصدار

كما تعدلت بموجب القرار 8782 ت 13/07/2004

يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار والنظام المرفق به للعقوبات الادارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 3 اصدار

تقوم مديرية المعلوماتية في مصرف لبنان باعداد برامج المعلوماتية اللازمة لتطبيق النظام المنوه عنه آنفا وتوزيعها على المصارف والمؤسسات المالية وتأمين التدريب اللازم لحسن الاستعمال والتطبيق.

المادة 4 اصدار

يلغى القرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 والنظام المرفق به موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1775 تاريخ 23/11/1999.

والقرار رقم 7542 تاريخ 07/03/2000 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1805 تاريخ 07/03/2000 .

المادة 5 اصدار

يعمل بهذا القرار ابتداء من 31 كانون الثاني 2001 .

المادة 6 اصدار

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

اولا:

الاشتراك في المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية .

تشترك حكما في المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المنشأة لدى مصرف لبنان جميع المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بحسب الاصول.

المادة 2

على كل مشترك ان يقدم الى المصلحة المذكورة، في مطلع كل شهر، اسطوانة ممغنطة تتضمن بيانا بالاعتمادات الممنوحة لزبائنه بالعملة اللبنانية وبما يوازي بالعملة اللبنانية الاعتمادات الممنوحة بالعملات الاجنبية وبمقدار استعمال كل منها في نهاية الشهر السابق باحد الاشكال المبنية في نموذج التصريح المرفق (نموذج رقم CDR1 2/2 و CDR1 1/2) او باية وسيلة الكترونية تتمتع بوسائل الامان.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 13504 / 2022 )

كما تعدلت بموجب القرار 8782 ت 13/07/2004وبموجب القرار9216 ت23/12/2005 ج.1/2006 وبالقرار 10525 ت23/9/2010 ج.ر 46 وبالقرار 11988 ت 2/5/2015 ج.ر 21

«تطبق أحكام الـمادة الثانية من الـمقطع «أولا» من هذا النظام على الاعتمادات الـممنوحة مهما بلغت قيمتها اعتبارا من وضعية تشرين الاول 2022».

المادة 4

تتسم البيانات الواردة في الاسطوانات الممغنطة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الى المصلحة بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل الا لاعلام المصارف والمؤسسات المالية التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون يمنح المصرف حق الاطلاع على مخاطره، وعند الاقتضاء، لاعلام هذا الاخير شخصيا بعد موافقة خطية من حاكم مصرف لبنان.

المادة 5

توزع نفقات المصلحة بين المشتركين بناء على جدول تنظمه هذه المصلحة وفقا لاصول تقترن بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان.

المادة 6

اضيفت بموجب القرار 8572 ت 21/11/2003

على شركات الايجار التمويلي العاملة في لبنان التصريح الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية عن التسهيلات التي تمنحها لزبائنها وذلك وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المقطع من النظام لهذه الغاية تطبق على شركات الايجار التمويلي في ما يعنيها الاحكام والتعليمات والايضاحات كافة المنصوص عليها في هذا النظام لجهة بطاقات التعرف والتصريح عن الالتزامات.

المادة 7

كما تعدل بموجب القرار 8782 ت 13/7/2004 و بالقرار 12067 تاريخ 8/9/2015 ج.ر 38

أ­ - تعليمات بشأن بطاقات التعرف بغية التوصل الى توحيد كيفية التصريح عن عملاء المصارف والمؤسسات المالية المدرجة اسماؤهم على جدول مركزية المخاطر الدورية، على المصارف والمؤسسات المالية.

- 1اعداد بطاقة تعرف عن كل مستفيد يرد اسمه في البيانات المقدمة لمركزية المخاطر.

البطاقات على نوعين بطاقة تعرف "افراد" وبطاقة تعرف "اشخاص معنويون" وفقا للنموذجين المرفقين

2 - اعداد بطاقات تعرف للعملاء الجدد المصرح عنهم اعدادا كاملا وغير منقوص ، وتسليمها مع البيانات الشهرية المرسلة الى مركزية المخاطر، مع الاشارة الى الزامية ارفاق صورة عن بطاقة الهوية او اخراج القيد او جواز السفر بالنسبة للافراد

وصورة عن الاذاعة التجارية وصورة عن شهادة التسجيل مع ذكر الشكل القانوني للشركة واسماء الشركاء بالنسبة للاشخاص المعنويين.

3 - اعداد بطاقات جديدة تحل محل البطاقات القديمة وذلك عند كل تعديل في المعلومات المتعلقة بالعميل.

4 - طبع المعلومات الواردة في بطاقات التعرف على الالة الكاتبة او الطابعة بالاحرف اللاتينية.

ب­ - ايضاحات بشأن بطاقة التعرف عن الافراد نموذج رقم CDR-I

1 - اسم المستفيد وشهرته يجب ان يكون اسم العميل وشهرته مطابقين لاسمه وشهرته المدونين في اخراج قيده او هويته او جواز سفره، مع الاشارة الى ضرورة ادراج الشهرة قبل الزواج.

الالقاب "اما بالنسبة للالقاب مئل"سيد، شيخ، دكتور، استاذ، سيدة، آنسة،امير، اميرة، بك، المعروف ب ... الخ... "يجب ادراجها في بند "معلومات اضافية"

2 - سجل النفوس نسخ المعلومات عن تذكرة الهوية مثلا :الباشورة 234 عاليه 1142/35 الدامور 73.

3 - الجنسية يصرح عن الجنسية ورمزها وفقا للجدول المرفق (نموذج NATo1

4 - الاقامة تحدد الاقامة (مقيم غير مقيم( وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة او التي ستصدر عن مصرف لبنان بهذا الموضوع (*)

حاليا قرار مصرف لبنان رقم 6170 تاريخ 17/05/1996.

5 - الشكل القانوني الافادة عن الشكل القانوني وفقا لما يلي:

الرمز الشكل القانوني Forme Juridique

21 مؤسسة فردية او مؤسسة تجارية

اضيفت الفقرة 5" بموجب القرار 11988ت 2/5/2015 ج.ر 15

5 - تحديد محفظة العميل الائتمانية وفقا للتوزيع التالي :

الرمز محفظة القروض

2 قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم Credits aux PME

6 - تصنيف العميل: يصنف العميل تبعا لطبيعة عمله وذلك وفقا للانموذج "تصنيف العملاء والزبائن وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي (ECO02) المرفق.

7 - الوضع القضائي يتم التصريح عن الوضع القضائي للعميل وفقا للجدول ادناه وتحفط هذه التصاريح لدى مركزية المخاطر مفصلة حسب المصارف.

عند التعديل او ورود معلومات جديدة تضاف هذه المعلومات الى المعلومات السابقة دون الغائها.

(*): حاليا قرار مصرف لبنان رقم 6170 تاريخ 17/5/1996

الرمز الوضع القضائي Etat contentieux

oo2 اجريت معاملة احتجاج ضده A ete proteste

على ان يعتمد مجموع ارقام الرموز في حال كان

هناك اكثر من وضع قضائي مطبق، مثلا :

o10 اجريت معاملة احتجاج ضده A ete proteste

واعلن افلاسه (oo2 + oo8= o10)

8) الغي البند 8 بموجب القرار 8782 ت 13/7/2004

9) الاسماء التجارية اسم التاجر الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته واسمه المستعار.

10) معلومات اضافية لتسجيل المعلومات الاضافية التي بحوزة المصارف والمؤسسات المالية مثل ادارة حرة،....

ج -­ ايضاحات بشأن بطاقة التعرف عن الاشخاص المعنويين نموذج رقم CDR-S

1) اسم الشركة او تسميتها التصريح عن اسم المؤسسة او الشركة طبقا لما هو وارد في شهادة التسجيل في سجل التجارة.

2) تاريخ التأسيس يذكر تاريخ التأسيس طبقا لما هو وارد في شهادة التسجيل في سجل التجارة.

3) الجنسية يصرح عن الجنسية ورمزها وفقا للجدول المرفق (نموذج NATo1)

4) الاقامة تحدد الاقامة (مقيم غير مقيم)

وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة او التي ستصدر عن مصرف لبنان بهذا الموضوع.

(حاليا قرار مصرف لبنان رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 .

5) سجل التجارة ينسخ رقم السجل والمكان عن شهادة

القيد في السجل التجاري ويحدد رمز مكان السجل وفقا لما يلي:

الرمز مكان السجل Lieu de registre

المتن

الشمالي

الجنوبي

6) الشكل القانوي الافادة عن الشكل القانوني

للشركة وفقا لما يلي:

الرمز الشكل القانوني Forme Juridique

المسؤولية Limitee

87 وقف Wakef (اضيف بالقرار 11988/2015)

7) تصنيف العميل: يصنف العميل تبعا لطبيعة عمله وذلك وفقا للانموذج تصنيف العملاء والزبائن وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي (ECO02) المرفق.

اضيفت الفقرة 7" بموجب القرار 11988 ت 2/5/2015 ج.ر15

7")تحديد محفظة العميل الائتمانية وفقا للتوزيع التالي :

الرمز محفظة القروض

2 قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

4 قروض مؤسسات القطاع العام

8) الوضع القضائي يتم التصريح عن الوضع القضائي للعميل وفقا للجدول ادناه وتحفظ هذه التصاريح لدى مركزية المخاطر مفصلة حسب المصارف عند التعديل او ورود معلومات جديدة

تضاف هذه المعلومات الى المعلومات السابقة دون الغائها.

الرمز الوضع القضائي Etat cotentieux

احتجاج ضده

دعوى افلاسية en faillite

على ان يعتمد مجموع ارقام الرموز في حال كان

هناك اكثر من وضع قضائي مطبق مثلا

o10 اجريت معاملة احتجاج ضده A ete proteste et

9) الغي البند 9 بموجب القرار 8782 ت 13/07/2004

10) الاسماء التجارية اسم التاجر الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته واسمه المستعار.

11) اعضاء مجلس الادارة او الشركاء يذكر اسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة او المدير او الشريك المفوض او المفوض بالتوقيع والشركاء تبعا لشكل الشركة القانوني وفقا للجدول ادناه.

يجب ارفاق بطاقة تعرف لكل من الاشخاص الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه اضافة الى بطاقة تعرف للشركاء او المساهمين الذين يملكون اكثرمن نسبة 20 من اسهم الشركة

الشكل يصرح عن اسماء Noms a declarer

القانوني

20 يراجع النظام المالي Cf. Le reglement

23 الشريك المفوض Le commandite

24 الشريك المفوض Le commandite

25 الشركاء+ المدير Les associes+

26 رئيس واعضاء مجلس Le president et

31 المفوض بالتوقيع امين Le fonde de pouvoir

32 المفوض بالتوقيع امين Le fonde de pouvoir

33 الشريك المفوض Le commandite

46 رئيس واعضاء مجلس ادارة Le president et les

رمز الصفة تحدد صفة الاشخاص الواردة

اسمائهم في الجدول تبعا لما يلي:

الرمز الصفة ََQualite

المدير العام general

o8 امين الصندوق Tresorier

10 مدير هيئة الاستثمار Directeur de

نسبة المساهمة تذكر فقط المساهمات التي تفوق ال 20

12) معلومات اضافية لتسجيل المعلومات

الاضافية التي بحوزة المصارف والمؤسسات

المالية مثل: ادارة حرة.........

اضيف البند د بموجب القرار 11988 ت 2/5/2015 ج.ر 21 وتعدل بالقرار 12067 تاريخ 8/9/2015 ج.ر 38

د - ايضاحات بشأن محافظ القروض :

1- تشمل محفظة قروض التجزئة :

- القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات,قروض الطلاب,قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى).

- خطوط الائتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الممنوحة لاهداف استهلاكية او شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية او تجارية ).

- القروض السكنية.

2- تشمل محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم :

- القروض التي تمنح لاصحاب المهن الحرة كالاطباء والمهندسين والمحامين لتمويل انشطتهم المهنية.

- القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية او للشركات (شركات التضامن او شركات التوصية البسيطة او شركات المحاصة او الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ او شركات التوصية بالاسهم او الشركات محدودة المسؤولية او شركات الاوف شور ) التي يتوفر فيها احدالشروط التالية :

- أن لا يزيد حجم اعمالها سنويا عن ما يوازي 10مليون د.أ.

- أن لا يزيد حجم موجوداتها عن ما يوازي 10مليون د.أ.

- أن لا يزيد عدد موظفيها عن 60 موظفا.

- القروض التي تمنح للافراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها يتوفر فيها احد الشروط المحددة اعلاه في الفقرة (2)

هذه.

3 - تشمل محفظة قروض الشركات :

- القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية او للشركات (شركات التضامن او شركات التوصية البسيطة او شركات المحاصة او الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ او شركات التوصية بالاسهم او الشركات محدودة المسؤولية او شركات الاوف شور ) التي لا يتوفر فيها أي من الشروط المحددة في النبذة الثانية من الفقرة (2) من البند (د) من المفظع "ثانيا" هذا.

- القروض التي تمنح لشركات التأمين مهما كان حجم اعمالها .

- القروض التي تمنح للافراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في الفقرة (2) من البند (د) من المقطع "ثانبا" هذا.

4 - تشمل محفظة قروض مؤسسات القطاع العام ,القروض التي تمنح لمؤسسات القطاع العام التي تتمتع بالشخصية المعنوية

المستقلة او يسمح لها القانون العام او قانون انشائها او اي قانون خاص بالاستدانة من المصارف وعليه يمكن التمييز بين نوعين من مؤسسات القطاع العام:

- الدولة المركزية والسلطات المحلية (مثل البلديات)والمؤسسات التابعة لها والتي تمتلك القدرة على تحصيل عائدات او ايرادات بشكل دوري ومستمر ولا يمكن اعلان افلاسها نظرا لشكلها القانوني الخاص .

- المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي والتي تعمل في اسواق تحارية او خدماتية منافسة .

5 - عند التصريح عن الكفيل في حال وجود كفالات شخصية تحدد محفظته الائتمانية وليس محفظة العميل الائتمانية.

ثالثا: التصريح عن الالتزامات

كما تعدل بموجب القرار 7986 ت 16/11/2001

والقرار 8782 ت 13/07/2004

أ­ - الالتزامات المباشرة

1­ التسليفات مقابل ضمانات نقدية وما شابهها

2- التسليفات مقابل قيم مالية

3- التسليفات مقابل تأمين عقاري

4- التسليفات مقابل ضمانات اخرى

5- التسليفات بكفالات شخصية

6- التسليفات المكشوفة

7- المجموع

تدرج قيمة التسليفات والقروض الممنوحة والمستعملة بحسب الضمانات المقدمة مقابلها بملايين الليرات اللبنانية

في "التصريح الى مصلحة مركزية المخاطر - التزامات

مباشرة" CDR1-1/2 كما يلي:

- في الخانة المخصصة ل"رمز نوع القرض" يذكر الرمز الموافق لكل قرض او سلفة وفقا للانموذج "رموز انواع القروض CTC01 المرفق.

- في الخانة المخصصة ل "القطاع الاقتصادي" يحدد النشاط الاقتصادي لكل سلفة على حدة تبعا لغاية السلفة المطلوبة وذلك وفقا للانموذج "تصنيف القطاعات الاقتصادية ECO01 المرفق.

- في الخانة المخصصة ل "رمز العملة" يذكر الرمز الموافق لعملة كل سلفة على حدة وفقا للانموذج "رموز العملات DEV01 المرفق.

- في الخانة المخصصة ل "الفترة المتبقية" يذكر عدد الاشهر المتبقية من مدة كل قرض على حدة اما بالنسبة للتسهيلات بالحساب الجاري فيحدد عدد الاشهر باثني عشر شهرا

- في الخانة المخصصة ل "تصنيف المخاطر" يصنف كل دين وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان على ان تقوم لجنة الرقابة على المصارف عند التحقق الميداني بمطابقة التصريح مع واقع كل قرض .

فقرة مضافة بموجب القرار 11988 ت 2/5/2015 ج.ر 21

-في الخانة المخصصة لمنطقة استعمال القرض ,يذكر رمز المنطقة لكل سلفة وفقا لجدول "رموز منطقة استعمال القرض (REG 01 )المرفق على ان يحدد عنوان السكن بالنسبة للكفيل وبالنسبة للقروض الشخصية.

ب­ - الضمانات( كما تعدلت بموجب القرار 7986 ت 16/11/2001 )

8­ -مجموع الضمانات النقدية وما شابهها .

تشمل هذه الضمانات:

* الضمانة النقدية

* الهوامش النقدية

* الكفالات المصرفية

* سندات الخزينة

* كفالات الدولة

* الحسابات الدائنة لقاء الحسابات المدينة "20890 يضاف اليه "هامش نقدي على عملات القطع "20872".

* عملات للاستلام لقاء عملات للتسليم ­زبائن­ "30320 + 30332".

تعدلت الفقرة 9بالقرار 11988 ت 2/5/2015ج.ر21

9­ ­ -أ -مجموع الضمانات العقارية

9-ب-مجموع القيم المالية

9-ج-مجموع الضمانات الاخرى

تشمل هذه الضمانات:

*الموجودات الائتمانية المقدمة كضمانة من العميل او من آخرين .

*مستندات شحن البضائع بحوزة المصرف .

*الرهن التجاري.

*رهن الاليات والمعدات.

*السندات التجارية المعطاة كضمانة.

*رهن البضائع في المخازن العمومية فقط.

*الاعتمادات المستندية المثبتة -تصدير-(تنازل مطلوب)".

ج­ - الالتزامات غير المباشرة

كما تعدل بموجب القرار 8782 ت 13/07/2004 ,وبالقرار 10723 تاريخ 16/5/2011 ج.ر 26

10- تعهدات تمويل وتتضمن:

30140­ اعتمادات مستندية مفتوحة غير قابلة للنقض .

30240­ اعتمادات مفتوحة تعاقديا­ (تسهيلات مباشرة من داخل الميزانية ) - الرصيد غير المستعمل.

30270­ تعهدات تمويل اخرى­ .

11­ تعهدات بتوقيع وتتضمن:

30220­ كفالات لضمان تسديد تسهيلات وقروض .

30260­ تعهدات بتوقيع اخرى­ .

12­ عمليات لاجل بالعملات الاجنبية وتتضمن:

30320­ عملات اجنبية للاستلام لقاء ل.ل.

للتسليم­ - زبائن.

30332­ عملات اجنبية للاستلام لقاء عملات اجنبية اخرى للتسليم­ - زبائن.

13­ تعهدات على سندات وتتضمن

30210­ كفالات وتكفلات على سندات.

14­ تعهدات على ادوات مالية وتتضمن

32100­ عمليات على ادوات فوائد­

الجزء المتعلق بالتزامات الزبائن

32200­ عمليات على ادوات اسعار قطع­ الجزء المتعلق بالتزامات الزبائن

32300­ عمليات على ادوات اخرى­

الجزء المتعلق بالتزامات الزبائن.

15­ تعهدات اخرى وتتضمن

30260­ تعهدات بتوقيع اخرى (غير الملحوظة اعلاه)

30270 تعهدات تمويل اخرى. (غير الملحوظة اعلاه )

16­ تكفل وكفالات وتتضمن:

30910­ كفالات شخصية. (تدرج كفالة كل شخص حقيقي على حدة، لا يمكن ان تكون الكفالة بالتكافل والتضامن بين عدة

اشخاص حقيقيين).

30920­ تكفلات على سندات.

17­ المجموع

يذكر مجموع الالتزامات غير المباشرة المصرح عنها

"تدرج قيمة التسليفات والقروض الممنوحة والمستعملة

بحسب طبيعتها بملايين الليرات اللبنانية في

"التصريح الى مركزية المخاطر - التزامات غير مباشرة (CDR12/2 )كما يلي:

- في الخانة المخصصة ل "رمز نوع القرض" يذكر الرمز

الموافق لكل قرض او سلفة وفقا للانموذج "رموز انواع

القروض CTC01 المرفق.

- في الخانة المخصصة ل "القطاع الاقتصادي" يحدد النشاط

الاقتصادي لكل سلفة على حدة تبعا لغاية السلفة المطلوبة

وذلك وفقا للانموذج "تصنيف القطاعات الاقتصادية"

ECO01 المرفق.

- في الخانة المخصصة ل"رمز العملة" يذكر الرمز الموافق

لعملة كل سلفة على حدة وفقا للانموذج "رموز العملات

DEV01 المرفق.

- في الخانة المخصصة ل"هوامش نقدية وما شابهها" تذكر

قيمة الهوامش النقدية المأخوذة على تعهدات تمويل EF

وتعهدات بتوقيع ES وتعهدات على سندات SE وتعهدات على ادوات مالية IF كما تذكر قيمة العملات للاستلام التي يقابلها

عملات للتسليم في العمليات لاجل OT .

كما تعدلت الفقرة (د) بالقرار 8048 ت 7/2/2002 وبالقرار 10723 تاريخ 16/5/2011 ج.ر 26

"د- حسابات للذكر.

18 - موجودات ائتمانية بشكل تسليفات ممولة من ودائع

ائتمانية وتتضمن:

- 35140 - تسليفات.

19 - الديون الرديئة وتتضمن:

- 32540 - الديون الرديئة المكون لها مؤونات بالكامل

المنقولة الى الحسابات للذكر حسب الاصول".

20 - ديون زبائن مؤسسات الاقراض الصغير وتتضمن:

- 31482- القروض الصغيرة الممنوحة من مؤسسات الاقراض الصغير ( ممولة من المصرف ).

21- قروض وتسليفات محفظة ادارة الاموال وتتضمن :

- 35340 - قروض وتسليفات .

تعدلت الفقرة "ه" بالقرار 10723 تاريخ 16/5/2011 ج.ر 26

هـ­ - تعليمات وايضاحات

* السندات التجارية المحسومة:

في حال لا يوجد اي ضمانة مقابل السندات

التجارية المحسومة يصرح عن هذه التسهيلات تحت

بند ضمانات عينية اخرى بعد اضافة رمزها.

* توزيع القروض في حال تعدد نوع الضمانة المقترحة:

يوزع رصيد الدين الممنوح والمستعمل وفقا للارصدة الفرعية التي يغطيها كل نوع من انواع الضمانات المتوفرة والمحتسبة بحسب الطرق المعتمدة لكل نوع من هذه الضمانات وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان وتعليمات

لجنة الرقابة على المصارف وذلك وفقا لتسلسل الاولويات التالية:

1) رصيد القروض الممنوحة مقابل ضمانات نقدية او كفالة مصرفية او سندات حكومية وغيرها.

2) رصيد القروض الممنوحة مقابل سندات قيم متداولة في اسواق منظمة نشطة وسائلة.

3) رصيد القروض الممنوحة مقابل تأمين عقاري.

4) رصيد القروض الممنوحة مقابل الضمانات الاخرى غير مذكورة اعلاه.

* بالنسبة الى القروض المشتركة على كل مصرف مشارك ان يصرح الى مصلحة مركزية المخاطر عن حصته من تلك القروض الا اذا كان متفقا عليه صراحة ان يحمل المصرف المدير للقرض كافة المخاطر المتعلقة بالقرض الممنوح، عندها يصرح عن كامل مخاطر العميل المصرف القائد فقط، فيما يصرح عن حصة المصارف المشاركة في البيانات المالية ضمن حسابات الانتربنك.

* تعتمد اللغة الفرنسية كلغة وحيدة في برامج المعلوماتية والمصطلحات المستعملة في مركزية المخاطر وكتب الاستعلام عن وضعية العملاء.

* بعد ادخال المعلومات لكل عميل بشكل مفصل يمكن طباعة الارصدة المجمعة لكافة عملاء المصرف وفقا للنموذج المرفق رقم CDR2 1/2 و CDR2 2/2 .

فقرة مضافة بموجب القرار 7986 ت 16/11/2001 ومعدلة بموجب القرار 8782 ت 13/07/2004

بالنسبة للقروض الممنوحة مقابل ضمانات نقدية او كفالات مصرفية او سندات خزينة او حكومية مقبولة والمعرف عنها بـ ACB يجب ان لا يتعدى رصيدها المستعمل قيمة الضمانة المأخوذة والمصرح عنها في خانة (مجموع الضمانات النقدية وما شابهها) والمعرف عنها ب TCB .

وفيما يتعلق بالحسابات المدينة لقاء حسابات دائنة يراعى مضمون تعيم لجنة الرقابة على المصارف رقم 170 تاريخ 20/6/1994 لجهة اخذ الهامش النقدي بعين الاعتبار.

- في حال لم تكن الضمانة النقدية باسم المدين نفسه يصرح عنها في خانة (مجموع الضمانات النقدية وما شابهها) والمعرف عنها ب TCB ولا يصرح في خانة (تكفل وكفالات) والمعرف عنها ب(AC) العائدة لصاحب الضمانة النقدية( الكفيل) الا في حال وجود كفالات شخصية بالاضافة للضمانة النقدية .

- في حال كان رصيد القرض المستعمل اكبر من الضمانة يدرج الرصيد الذي يزيد عن قيمة الضمانة في خانة (مكشوفة) والمعرف عنها بـ ABL الا اذا توفرت ضمانات اضافية اخرى عندها يصرح عن الزيادة في الخانة التي تتماشى مع الضمانة الاضافية.

عدلت هذه الفقرة بموجب القرار 11988 ت 2/5/2015 ج.ر21

بالنسبة للقروض الممنوحة (مقابل قيم مالية) او (مقابل تأمين عقاري) او (مقابل ضمانات اخرى) والمعرف عنها ب AVM وASH وASR يصرح عن الضمانات المأخوذة في خانة (مجموع الضمانات العقارية )او (مجموع الضمانات الاخرى) والمعرف عنها ب(TSR) و(TVM) و(TBI) باستثناء السندات التجارية المحسومة (ذات الرمز E) التي يصرح عنها في خانة مقابل ضمانات اخرى والمعرف عنها ب ASR ولو كانت على المكشوف او بكفالة شخصية وفي هذه الحالة لا يصرح عن اي مبلغ في الخانة المخصصة للضمانات المأخوذة.

- في حال لم تكن الضمانة مقدمة من المدين نفسه يصرح عنها في خانة (مجموع الضمانات العقارية) او(مجموع الضمانات الاخرى) والمعرف عنها ب(TSR) و(TVM) و(TBI) فيما لا يصرح عن صاحب الضمانة العينية في خانة (التكفل والكفالات) والمعرف عنها ب( AC ) الا في حال وجود كفالات شخصية بالاضافة للضمانة العينية.

- ان التزامات العملاء من جراء العمليات لاجل لقاء عملات اخرى المصرح عنها ضمن (الالتزامات غير المباشرة) في خانة (عمليات لاجل) المعرف عنها ب OT تتضمن:

- القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية ) من البند 30320 (عملات اجنبية للاستلام لقاء ل. ل .للتسليم - زبائن).

- القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30332 (عملات اجنبية للاستلام لقاء عملات اجنبية اخرى للتسليم - زبائن).

- القيمة الواردة في عامود (حسابات بالليرات اللبنانية) من البند 30337 (عملات اجنبية للتسليم لقاء ل. ل. للاستلام - زبائن).

اما التعهد المقابل من قبل المصرف والذي تدرج قيمته مع "هوامش نقدية وما شابهها " فيتضمن:

- القيمة الواردة في عامود (حسابات بالليرات اللبنانية) من البند 30320 (عملات اجنبية للاستلام لقاء ل. ل. للتسليم - زبائن).

- القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30337 (عملات اجنبية للتسليم لقاء ل.ل.للاستلام - زبائن).

- القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30362 (عملات اجنبية للتسليم لقاء عملات اجنبية اخرى للاستلام - زبائن).

يصرح عن عمليات الايجار التمويلي بحسب الضمانة المأخوذة مع ذكر رمز نوع القرض (L ) لتمييزها عن باقي انواع القروض والتسليفات ويصرح عن هذه الضمانة في الخانة المخصصة لها.

اما العمليات التي لا يتوفر كضمانات عنها سوى القيم المؤجرة فيصرح عنها في خانة (مقابل ضمانات اخرى) والمعرف عنها ب ASR وفي المقابل يصرح في خانة (مجموع الضمانات العقارية

والضمانات الاخرى) المعرف عنها ب TSR عن القيمة القابلة للاسترداد VALEUR RECOUVRABLE

RECOVERABLE AMOUNT لهذه القيم كما هي محددة في معايير المحاسبة الدولية (IAS ) التي لا تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول في لبنان.

عدلت هذه الفقرة بموجب القرار 11988 ت 2/5/2015 ج.ر21 - بالنسبة لفروع المصارف اللبنانية العاملة خارج الاراضي اللبنانية شرط مراعاة القوانين المعمول بها في الخارج, يتم التصريح عن عملائها اللبنانيين المدينين لدى فروعها في الخارج اسوة بالعملاء المدينين في الفروع العاملة في لبنان

اضافة للعملاء غير اللبنانيين الذين يستفيدون من تسهيلات مصرفية لدى هذه الفروع في الخارج ولدى المصارف في لبنان .

فيما خص عمليات شراء صكوك المديونيات بالعملات

الاجنبية مع حق الرجوع فيصرح عنها في خانة "مقابل ضمانات اخرى" المعرف عنها ب (ASR ) اما بالنسبة لعمليات صكوك المديونيات المشتراة دون حق الرجوع فيصرح عنها الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية بحسب الضمانة المأخوذة وفي حال عدم التسديد فيصرح عنها في الخانة المخصصة ل "رمز نوع القرض" مع الديون المشكوك بتحصيلها او الرديئة المعرف عنها بالرمز( D ).

- يقتضي تطابق الارصدة المستعملة والمصرح عنها الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية مع الارصدة المدرجة في بنود (التسليفات والقروض) من الوضعية المالية الانموذج 2010 المعدة وفقا للقواعد المنصوص عنها في معايير المحاسبة الدولية التي لا تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول في لبنان.

- يصرح عن الحد الممنوح للتسهيلات التي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد في المادة الثالثة من المقطع اولا من هذا النظام بالرغم من عدم استعمالها.

رابعا: الاستعلامات

أ­ - طلب الاستعلام

عند تقدم العميل بطلب الحصول على تسهيلات مصرفية من اي من المصارف المشتركة في المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية يوجه المصرف الى مديرية المصارف في مصرف لبنان

­ مصلحة مركزية المخاطر طلب استعلام عن مخاطر العميل المصرفية، وفقا للنموذج رقم CDR-D1 المرفق ويعطيه رقم احالة وتاريخ وبالاستناد اليهما يتم جواب المصلحة على هذه

الطلبات.

يجب ارفاق مع طلب الاستعلام صورة واضحة عن بطاقة الهوية او صورة عن اخراج القيد او صورة عن جواز السفر بالنسبة للافراد، اما بالنسبة للمؤسسات فيجب ارفاق صورة عن الاذاعة التجارية وصورة عن شهادة تسجيل الشركة مع ذكر الشكل القانوني للشركة واسماء الشركاء او المساهمين.

يجب ان يتضمن طلب الاستعلام توقيع العميل اشعارا منه بالموافقة على السماح لمصلحة مركزية المخاطر اعلام البنك مقدم الطلب عن وضعية مخاطره وتفاصيل بطاقة التعرف المصرح عنهما من قبل المصارف الى المصلحة.

يعبأ طلب الاستعلام على الآلة الكاتبة او الطابعة بالاحرف اللاتينية ويختم ويوقع من قبل المصرف الذي يصادق ايضا

على توقيع العميل.

لا تقبل طلبات الاستعلام الا من المصارف والمؤسسات المالية ويأتي الجواب لكل عميل على الاعتمادات الممنوحة من مجمل المصارف.

يمكن للمصرف الحصول على تفاصيل الاعتمادات الممنوحة لعميله من كل مصرف على حدة في حال رفع العميل عن نفسه السرية المصرفية وفي هذه الحالة يعتمد النموذج رقم CDR-D2

عند الاقتضاء، يمكن اعلام الزبون شخصيا بمخاطره بعد الحصول على موافقة خطية من حاكم مصرف لبنان.

ملاحظة: ترفض الطلبات غير المرفقة بالمستندات المطلوبة.

ب­ - جواب الاستعلام

فور وصول طلبات الاستعلام تقوم مصلحة مركزية المخاطر بمراجعة تصاريح المصارف الموجودة في ملفاتها للتأكد من وجود اسم العميل ضمن ملفاتها.

1) في حال عدم وجود اسم العميل ضمن هذه الملفات تقوم المصلحة بالجواب على طلب المصرف وفقا للنموذج CDR-RO المرفق ويذكر مقابل بنود التسهيلات عبارة NEANT للدلالة

على عدم ورود اسم العميل ضمن ملفاتها.

2) في حال وجود اسم العميل ضمن تلك الملفات تقوم المصلحة بالجواب على طلب المصرف وفقا للنماذج CDR-R1 للافادة عن الالتزامات و CDR-R2 للافادة عن معلومات الافراد

و CDR-R3 للافادة عن معلومات الاشخاص المعنويين.

أ­ - النموذج الاول يتضمن مجموع التسهيلات الممنوحة للعميل من الجهاز المصرفي مفصلة وفق بنود مركزية المخاطر مع ذكر رمز كل قرض وقيمة الضمانات المأخوذة.

ب­ - النموذج الثاني يتضمن تفاصيل بطاقة التعرف للافراد الموجودة في ملفات المصلحة.

ج­ - النموذج الثالث يتضمن تفاصيل بطاقة التعرف للاشخاص المعنويين الموجودة في ملفات المصلحة.

ملاحظة يتضمن بند الوضع القضائي في جواب الاستعلام

مجموع الاوضاع القضائية الواردة في تصاريح المصارف فيما يتضمن بند تصنيف العميل التصنيف الاعلى الوارد في تصاريح المصارف.

خامسا: المرفقات

كما تعدلت بالقرار 8782 ت 13/7/2004

أ­- بيانات التصريح الى مصلحة مركزية المخاطر باللغة العربية CDR1, CDR2

ب -­ بيانات التصريح الى مصلحة مركزية المخاطر باللغة الفرنسية CDR1, CDR2

ج­ - بطاقات التعرف CDR-I, CDR-S

د­ - طلبات واجوبة الاستعلام CDR-D1, CDR-D2, CDR-Ro

هـ­- تصنيف القطاعات الاقتصادية ECO01

و­- رموز البلدان: NATo1

اضيفت البنود التالية بموجب القرار 8782 ت 13/7/2004

ز- رموز انواع القروض CTC01

ح- جدول تصنيف العملاء والزبائن وفق هيكلية التصنيف

القطاعي للنشاط الاقتصادي ECO02

ط- رموز العملات DEV01

اضيف البند ي بموجب القرار11988 ت 2/5/2015 ج.ر 21

ي-رموز منطقة استعمال القروض (REG01)

الغيت النماذج رقمCDR1-2/2 CDR2-2/2 واستبدلت بنماذج جديدة بموجب القرار 8048 ت 7/2/2002 وبموجب القرار 8782 تاريخ 13/7/2004(ج.ر41)

اما النماذج CDR1/2 ,CDR2/2 ,CDRS

تعدلت بموجب القرار 8782 ت 13/7/ 2004 ج.ر41

و بالقرار 10723 تاريخ 16/5/2011 ج.ر 26

تعدلت النماذج التالية ::CDR-SوCDR-I وCDR2 وCDR1

بالقرار 11988 ت 2/5/2015 :

(رقم­ CDR-S و CDR-I))

20 غير محدد Indetermine

Entreprise individuelle

ou entreprise commerciale

1 قروض التجزئة Credit aux particuliers

3 قروض الشركات Credits aux grandes entreprises

ooo غير معروف Inconnu

oo1 لا شيء Neant

oo4 اقيمت عليه دعوى افلاسية A ete poursuivi en faillite

oo8 اعلن افلاسه A ete declare en faillite

o16 عقد صلحا واق A passe un concordat

preventif

o32 عقد صلحا بسيطا A passe un concordat simple

o64 لوحق امام القضاء A ete poursuivi en

تحصيلا لدين justice pour le

recouvrement de dette

et a ete declare

en faillite

o1 بيروت Beyrouth

o2 بعبدا جبل لبنان Baabda/Mont Liban

o3 جديدة المتن Jdeidet-El-Metn/Metn

o4 زحلة البقاع Zahle/Bekaa

o5 طرابلس لبنان Tripoli/Liban Nord

o6 صيدا لبنان Saida/Liban Sud

o7 جونية Jounieh

o8 خارج لبنان Hors Liban

20 غير محدد Indetermine

22 شركة واقعية Societe de fait

23 شركة توصية Societe en commandite

بسيطة simple

24 شركة توصية Societe en commandite

بالاسهم par actions

25 شركة محدودة Societe a responsabilite

26 شركة مغفلة Societe anonyme

28 شركة تضامن Societe en nom collectif

29 شركة محاصة Societe en participation

30 مؤسسة عامة Etablissement public

31 تعاونية Cooperative

32 جمعية Association

33 شركة مدنية Societe civile

46 هيئة استثمار Organisme de Placement

جماعي collectif

(شركة صندوق) Societe + Caisse

63 بلدية Municipalite

82 نقابة Syndicat

1 قروض التجزئة Credit aux particuliers

Credits aux PME

3 قروض الشركات Credits aux grandes entreprises

Credits aux entreprises du secteur public

ooo غير معروف Inconnu

oo1 لا شيء Neant

oo2 اجريت معاملة A ete proteste

oo4 اقيمت عليه A ete poursuivi

oo8 اعلن افلاسه A ete declare en

faillite

o16 عقد صلحا واق A passe un concordat

preventif

o32 عقد صلحا بسيطا A passe un concordat

simple

o64 لوحق امام القضاء A ete poursuivi en

تحصيلا لدين justice pour le

recouvrement de dette

واعلن افلاسه a ete declare en

faillite

(oo2+ oo8= o10)

financier

22 الشركاء Les associes

Le directeur

الادارة Les membres du

conseil

d'administration

28 جميع الشركاء Tous les associes

29 الشريكان Les deux associes

30 المدير العام Directeur General

الصندوق + Le tresorier

الصنددق + Le tresorier

شركة ادارة هيئة membres du conseil

الاستثمار الجماعي d'administration de

la societe de gestion

de l'organisme de

placement collectif

63 رئيس البلدية Le president de la

municipalite

82 ممثل النقابة Le representant du

syndicat

o1 شريك Associe

o2 شريك مفوض Commandite

o3 مساهم Actionnaire

o4 رئيس مجلس ادارة­ President-Directeur

o5 عضو مجلس ادارة Membre du conseil

d'administration

o6 مدير Directeur

o7 مفوض بالتوقيع Fonde de pouvoir

o9 ممثل النقابة Representant du

syndicat

الجماعي l'organisme de

Placement collectif

11 رئيس البلدية President de la

municipalite

CDR-R2, CDR-R3

-------------------------------------------------------------

بيروت، في 26 تشرين الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه