المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 ويستبدل بالنص الاتي: "تعطى المصارف مهلة تنتهي بتاريخ 10/06/2001 للتقيد باحكام المادة الاولى اعلاه وذلك بالنسبة لجميع اجهزة الصراف الآلي التي يكون وضعها مخالفا لاحكام المادة المذكورة".