The whole text

قرار رقم 7704 تاريخ 26/10/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 ويستبدل بالنص الاتي: "تعطى المصارف مهلة تنتهي بتاريخ 10/06/2001 للتقيد باحكام المادة الاولى اعلاه وذلك بالنسبة لجميع اجهزة الصراف الآلي التي يكون وضعها مخالفا لاحكام المادة المذكورة".

المادة 1 من قرار رقم 7704 تاريخ 26/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/198827/article/1/