The whole text

قرار رقم 7695 تاريخ 18/10/2000 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 7295 تاريخ 21/05/1999 ويستبدل بالنص الاتي: "في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على تمديد المهلة القانونية لتصفية العقارات التي تملكها احد المصارف تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف, على كل مصرف ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" على مدى خمس سنوات بمعدل خمس (1/5) قيمة هذه العقارات سنويا, دون ان يؤدي ذلك الى استرجاع اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه, وذلك: 1­ ابتداء من السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل تاريخ 26/02/1998 . 2­ ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصقية فيما خص العقارات التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ صدور هذا القرار".

المادة 1 من قرار رقم 7695 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/198837/article/1/