All legislation

قرار Decision No. 7695 18/10/2000

تصفية العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف

Type
قرار · Decision
Number
7695
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 52, 16/11/2000, p. 4643-4644
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000
Amended by
قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 7695 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادتين 154 و174 منه,

وبناء على القرار رقم 6909 تاريخ

26/02/1998 وتعديلاته (تصفية

العقارات المتملكة استيفاء لديون

موقوفة او مشكوك بتحصيلها عملا

باحكام المادة 154 من قانون النقد

والتسليف),

وبناء على القرار رقم 7535 تاريخ

02/03/2000 (احتياطي مساهمات وحصص

شراكة للتصفية),

وبناء على قرار المجلس المركزي

لمصرف لبنان المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/10/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 7295 تاريخ 21/05/1999 ويستبدل بالنص الاتي: "في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على تمديد المهلة القانونية لتصفية العقارات التي تملكها احد المصارف تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف, على كل مصرف ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" على مدى خمس سنوات بمعدل خمس (1/5) قيمة هذه العقارات سنويا, دون ان يؤدي ذلك الى استرجاع اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه, وذلك: 1­ ابتداء من السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل تاريخ 26/02/1998 . 2­ ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصقية فيما خص العقارات التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ صدور هذا القرار".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 7535 تاريخ 02/03/2000 ويستبدل بالنص الاتي: "على كل مصرف تعذر عليه تصفية المساهمات وحصص الشراكة المتملكة من قبله استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية او خلال اية مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون في ميزانيته "احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية" على مدى خمس سنوات بمعدل خمس (1/5) قيمة هذه الحصص والمساهمات, دون ان يؤدي ذلك الى استرجاع اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه وذلك ابتداء من: 1­ السنة المالية 1999 فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التي انتهت مهلة تصفيتها خلال السنة المذكورة ولم تصف بعد. 2­ السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التي تنتهي مهلة تصقيتها خلال السنة المالية 2000 او بعد انتهاء السنة المذكورة".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 18 تشرين الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه