المادة 1
مادة 1:
الغيت النبذتان (ا وج) من الفئة الرابعة من المادة الثانية من قانون 18 حزيران سنة 1952 وابدلتا بالاحكام التالية: " آ- المسدسات ذات الاكرة او المسدسات الاوتوماتيكية ونماذجها وقطعها المنفصلة والاجهزة المنجزة التابعة لها والتي تطلق بوضعها على الكتف او باليد من جميع القياسات ومهما كان عيارها". " ج- الاسلحة التي يمكن ان تستعمل فيها ذخائر الاسلحة الحربية المبينة في الفئات السابقة, والاسلحة النارية المضلعة من جميع القياسات والعيارات ".