The whole text

مرسوم رقم 1 تاريخ 15/12/1958 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

الغيت النبذتان (ا وج) من الفئة الرابعة من المادة الثانية من قانون 18 حزيران سنة 1952 وابدلتا بالاحكام التالية: " آ- المسدسات ذات الاكرة او المسدسات الاوتوماتيكية ونماذجها وقطعها المنفصلة والاجهزة المنجزة التابعة لها والتي تطلق بوضعها على الكتف او باليد من جميع القياسات ومهما كان عيارها". " ج- الاسلحة التي يمكن ان تستعمل فيها ذخائر الاسلحة الحربية المبينة في الفئات السابقة, والاسلحة النارية المضلعة من جميع القياسات والعيارات ".

المادة 1 من مرسوم رقم 1 تاريخ 15/12/1958 https://lebaneselegislation.com/law/198844/article/1/