المواد
مادة 1:
الغيت النبذتان (ا وج) من الفئة الرابعة من المادة الثانية من قانون 18 حزيران سنة 1952 وابدلتا بالاحكام التالية: " آ- المسدسات ذات الاكرة او المسدسات الاوتوماتيكية ونماذجها وقطعها المنفصلة والاجهزة المنجزة التابعة لها والتي تطلق بوضعها على الكتف او باليد من جميع القياسات ومهما كان عيارها". " ج- الاسلحة التي يمكن ان تستعمل فيها ذخائر الاسلحة الحربية المبينة في الفئات السابقة, والاسلحة النارية المضلعة من جميع القياسات والعيارات ".
مادة 2:
الغيت النبذتان (آوب ) من الفئة الخامسة من المادة الثانية من قانون 18 حزيران سنة 1952
مادة 3:
الغيت المادة 24 من قانون 8 حزيران سنة 1952 وابدلت منها الاحكام التالية: "في حيازة الاسلحة والذخائر والاعتدة وحملها- يحظر على اي شخص نقل او حيازة الاسلحة والذخائر المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الاراضي اللبنانية ما لم يكن حائزا على رخصة من قيادة الجيش . " ويحق للمحافظ او القائمقام اعطاء الرخص المتعلقة باسلحة الصيد. " ان الرخصة بحيازة ونقل السلاح من الفئة الخامسة فقرة (ج) ومن الفئة السابعة والذخائر التابعة لها هي شخصية تعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها في هذا القانون "
مادة 4:
تعدل المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر والصيد الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1952 على الوجه التالي: المادة 72ـــــــــــ يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل". "ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتى عشر سنوات كل من اقدم بدون رخصة على نقل الاسلحة المبينة في الفقرة الاولى, ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل العقوبة عن سنة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 5:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 ك1 سنة 1958
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني
الامضاء: رشيد كرامي والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والمواصلات وزير الداخلية والعمل
والتربية الوطنية والصحة العامة والشؤون الاجتماعية
والزراعة والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: بيار الجميل الامضاء: ريمون اده
وزير الخارجية والمغتربين والعدلية
والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني