المادة 3
مادة 3:
الغيت المادة 24 من قانون 8 حزيران سنة 1952 وابدلت منها الاحكام التالية: "في حيازة الاسلحة والذخائر والاعتدة وحملها- يحظر على اي شخص نقل او حيازة الاسلحة والذخائر المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الاراضي اللبنانية ما لم يكن حائزا على رخصة من قيادة الجيش . " ويحق للمحافظ او القائمقام اعطاء الرخص المتعلقة باسلحة الصيد. " ان الرخصة بحيازة ونقل السلاح من الفئة الخامسة فقرة (ج) ومن الفئة السابعة والذخائر التابعة لها هي شخصية تعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها في هذا القانون "